العقد ( 1 ) ولا مهر المثل ( 2 ) فلو أعطاها المهر المسمى فيرجع إليها ان كانت العين موجودة عندها ( 3 ) وان كانت العين تالفه فيرجع إليها بالمثل ان كان مثليا والقيمة ان كان قيميا ( 4 ) .
« 1 » المصطاد من الروايات .