< صفحة فارغة > [ ( الثانية والعشرون ) لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا ] < / صفحة فارغة > ( الثانية والعشرون ) لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا واما في النافلة فلا تكون باطلة