نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 97
ورجح الشافعي مساواة الإقرار في المرض للإقرار في حال الصحة من غير فرق بين ان يكون للوارث أو للأجنبي . وقال المالكية ان المقر إذا كان متهما من إقراره كان كالمبتدع وان لم يكن متهما صح من أصل المال سواء كان لوارث أو لأجنبي ، غير أنه إذا كان لغير الوارث لا ينفذ الا بعد إخراج الديون الثابتة عليه قبل المرض سواء ثبتت عليه بالإقرار ، أو البنية أو بمعاينة من شهود مهما كانت أسباب تلك الديون ، ولم يفرق الظاهرية بين إقرار المريض وغيره بالنسبة لتصرفاته المالية من حيث نقودها من أصل المال على جميع التقادير والاحتمالات كما هو الحال في الإقرارات الصادرة من الصحيح [1] والظاهر أن الاختلاف الواقع بين فقهاء المذاهب الأربعة فيما يعود لاقرارات المريض كما ذكرنا ، هذا الاختلاف لا يشمل بقية التصرفات التي تصدر منه كالهبات والبيع بأقل من الثمن ونحو ذلك وانها إذا وقعت في مرض الموت تنفذ من ثلث المال . وجاء في منار السبيل في الفقه الحنبلي ان المريض يحجر عليه ان يتصرف بأكثر من ثلث ماله ، فإذا تصرف بأكثر من الثلث لا بد من إجازة الوارث ، فهو في هذه الحالة كالمديون المفلس لا يملك التصرف فيما يزيد على ثلث المال [2] .
[1] انظر المدخل لدراسة نظام المعاملات ص 247 و 248 . [2] انظر منار السبيل للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم ص 377 ، وغاية المنتهى لي فقه الحنابلة .
97
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 97