responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 398


بهذا النحو ، وقد جاء فيها : انه إذا وجد في المبيع عيباً وكان قائماً رده على صاحبه وأخذ منه الثمن ، وإن كان قد تصرف فيه يرجع بنقصان العيب على البائع .
فالتخيير بين الفسخ والإمضاء بعد استرجاع التفاوت لم يرد في شيء من النصوص .
قال في الجواهر :
وليس في النصوص جميعها ذكر الإمضاء مع الأرش ، بل ظاهرها الرد خاصة ، وعليه ينحصر الدليل على الخيار المردد بين الفسخ والإمضاء مع الأرش بإجماع الفقهاء .
وقد نص أكثر الفقهاء على أن هذا الخيار لا يثبت إلا بعد ظهور العيب ، وان ظهور العيب يكشف عن وجوده من حين العقد .
< صفحة فارغة > [ لو تصرف من له الخيار في المعيب ] < / صفحة فارغة > ويسقط هذا الخيار كغيره من الخيارات بالتصرف في المعيب بعد العلم به ، ونص جماعة على أنه يسقط بالتصرف وان كان قبل الاطلاع على العيب ، وجاء في بعض المرويات عن الإمام محمد الباقر ( ع ) ما يؤكد ذلك .
قال ( ع ) :
أيما رجل اشترى شيئاً وبه عيب أو عوار ولم ينبه عليه فأحدث فيه المشتري بعد ما قبضه شيئاً وعلم بذلك العوار وبذلك العيب ، فإنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص ذلك الداء من الثمن .
وقال الشيخ مرتضى وجماعة من الفقهاء :
ان التصرف بعد العلم بالعيب مسقط للرد إذا كان دالًا على الرضا بالمبيع ، لأن الالتزام بالعقد كما يكون بالألفاظ يكون بالأفعال ، وربما يكون الفعل أدل على الرضا بالمبيع من القول ، كما لو صدر عن قصد والتفات إلى حال المبيع وحكمه ، اما التصرف الحاصل قبل العلم بالعيب فإن كان مغيراً للمبيع بزيادة أو نقيصة ، أو مغيراً لهيئته كما لو خاط الثوب وطحن الحنطة ونحو ذلك من التصرفات هذا النوع من التصرفات لا يوجب أكثر من سقوط الرد ولا بد من إرجاع التفاوت بين الصحيح والمعيب ، لأن

398

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست