responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 396


حول هذا الرأي : ان بقاء الخيار واستمراره ضرر وحرج للطرف الآخر ، والرأي الفقهي الذي ينص على أنه لا يبق الخيار إلا فترة يسيرة من الزمن يتمكن فيها من فسخ العقد فإذا لم يفعل يسقط خياره ، هذا الرأي أوفق بحال الطرفين ويحفظ للمشتري حقه ، وإذا لم يفسخ العقد بعد الاطلاع على حال المبيع يعتبر ذلك دليلًا على رضاه وإجازة للعقد [1] .
والقول بثبوت هذا الخيار من حين الرؤية لا من حين العقد هو المشهور بين فقهاء الشيعة ، كما وان إسقاطه قبل رؤية محله اي قبل الاطلاع على المبيع لا يكفي لسقوطه عند جماعة من الفقهاء كما هو الحال في جميع الخيارات ، لان ذلك إسقاط للشيء قبل وجوده على حد تعبيرهم .
ويدعي الأستاذ الخفيف ان العقد على الأعيان الغائبة يصح للمشتري فسخه قبل رؤية المبيع بسبب الخيار الثابت له ، ولكن الفسخ مع ذلك بسبب كون بالنسبة إليه غير لازم .



[1] انظر الفقه على المذاهب الأربعة المجلد الثاني ص 218 وما بعدها وأحكام المعاملات لعلى الخفيف ص 149 والمدخل لدراسة نظام المعاملات ص 476 و 478 .

396

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست