نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 394
عليه فاقد للصفات التي التزم بها العاقد ، لأن الحكم بالخيار في مثل ذلك يحفظ لكل من العاقدين حقهما ولا يعد نقضاً العقد ، وهذا بخلاف ما لو أبطلنا العقد في هذه الحالة ، أو التزمنا بلزومه وعدم الخيار ، فإن البطلان لا يخدم الا مصلحة المشتري واللزوم لا يخدم الا مصلحة البائع ، على أن البطلان لمجرد ان العين المستأجرة مثلًا فاقدة للصفات التي التزم بها المؤجر لا تسانده الأدلة ويتنافى مع النهج الفقهي المتبع عند الفقهاء ، فإنهم في مثل هذه الموارد لم يلزموا بأكثر من الخيار [1] .