responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 380


الأزمنة ففي مثل ذلك لا يصح الرجوع إلى العام بالنسبة إلى الزمن الثاني ، لأن هذا الفرد قد خرج من العموم بالتخصيص ، واستمرار خروجه لا يستلزم تخصيصاً جديداً ، فيتعين استصحاب حكم المخصص في الزمن الثاني .
وقد اتجه بعض القائلين بأن الخيار يسقط في الزمن الثاني إذا لم يستعمل المغبون حقه في الفسخ في الزمن الأول ، إلى أن العمومات التي تدل على لزوم المعاملة كما تدل على لزوم كل فرد من أفراد العقود ، تدل أيضاً على لزومها في كل جزء من اجزاء الزمان ، فإذا جاء الدليل وأخرج فرداً عن حكم العام كما هو الحال في هذا الخيار وشككنا في ثبوته في الزمن الثاني بعد الاطلاع على الغبن يتعين الرجوع إلى العمومات القاضية بلزوم العقد بالنسبة للزمن الثاني ، لأن ثبوت الخيار فيه تخصيص زائد للعموم ، ولازم ذلك سقوطه في زمان الشك استناداً لتلك العمومات .
كما اتجه بعض القائلين ببقاء الخيار في الزمن الثاني إلى أن العمومات القاضية بوجوب الوفاء بالعقود لا تدل إلا على وجوب الوفاء بكل فرد من أفراد العقود ، واستمرار وجوب الوفاء في جميع الأزمنة إنما جاء من ناحية الإطلاق وعدم التقييد في زمان من الأزمنة ، وبما ان العقد المشتمل على الغبن قد خرج عن حكم تلك العمومات بالأدلة المخصصة لها ، ولا يلزم من خروجه في الزمن الثاني تخصيص زائد لها ، وليس في أدلة التخصص ما يشير إلى خروجه في خصوص القطعة الأولى من الزمان المتصل بالعقد فيتعين استصحاب حكم الخاص في الزمن الثاني ، ولازم ذلك استمرار الخيار [1] .



[1] انظر المكاسب وشرحها للسيد كاظم مبحث خيار الغبن .

380

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست