responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 371


وعند الحنابلة لا يصح جعل الخيار للأجنبي مستقلًا ، فلو جعله أحد المتعاقدين لشخص ثالث لم يصح الشرط ، لأن الخيار شرع لمنفعة المتعاقدين .
ومن ناحية المدة التي ينبغي ان يحدد بها الخيار ، فعند الأحناف إذا كانت المدة غير معينة ، أو كان غير محددة بالزمان أصلا ، يكون من الشروط الفاسدة إذا كان مقترناً بالعقد ، اما إذا كان بعده ، كما لو باع شخص سلعة لآخر ، وبعد إتمام البيع بمدة من الزمن التقى به وقال له أنت بالخيار ولم يعين زمنا ، ففي مثل ذلك يثبت له الخيار ما دام في المجلس الذي أخبره فيه بأن له الخيار .
وإذا حدد زمن الخيار بثلاثة أيام لا غير يقع صحيحاً ويجب الوفاء به ، ولو حدده بشهر أو أكثر يقع فاسداً عند أبي حنيفة وصحيحاً عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن .
وذهب المالكية إلى أن خيار الشرط بلحاظ المبيع ان كان من نوع الأراضي وما يتصل بها من بناء وأشجار يصح اشتراطه لمدة تتراوح بين ستة وثلاثين يوماً وثمانية وثلاثين فإذا زادت المدة عن ذلك يقع فاسداً ، وان كان المبيع من نوع الثياب وغيرها من العروض يصح جعل الخيار لأحدهما خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وخمسة ، وكذا في الحيوانات التي ليست معدة للركوب والنقل ، وإذا كان المبيع من هذا النوع ، فإن كان اشتراط الخيار لغرض التثبت من غلائها ورخصها فيصح اشتراطه في المدة المذكورة ، وان كان لأجل التثبت من صلاحيتها للركوب والاستعمال ، ففي البلد الذي جرى فيه العقد لا يصح اشتراط الخيار فيها أكثر من يومين ، وفي خارج البلد يصح اشتراطه إلى مسافة بريد لا غير ، ويفسد الشرط إذا تجاوز الحدود المذكورة .
وقال الشوافع : ان مدة الخيار لا يصح ان تتجاوز ثلاثة أيام ، ولا بد فيها أن تكون متصلة بالعقد ومتوالية ، ورتبوا على ذلك ان البائع لو باع داره وجعل

371

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست