responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 369


وقد رجح جماعة من الفقهاء صحة الشرط في هذه الصورة ويتعين بثلاثة أيام ، وادعى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك ، ونص الشيخ الطولسي في كتابه الخلاف :
ان تعيين المدة بثلاثة أيام مستفاد من النصوص المروية عن الأئمة ( ع ) ، وبذلك يرتفع الغرر بسبب التحديد الشرعي لمدة الخيار ، وان لم يتعرض له المتعاقدان .
وجاء في المكاسب ، وحاشيتها للسيد اليزدي وغيرهما : ما يؤكد عدم وجود أخبار في هذه المسألة بخصوصها ، وان الاخبار التي ادعاها الشيخ الطوسي قد وردت في خيار الحيوان ، ومنها قد استنتج حكمه في هذه المسألة . وجاء فيها ان الإمام ( ع ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط ، وقد فهم منها ان الشرط في غيره ثلاثة أيام إذا اشترط الخيار وإن لم يعين المدة [1] ونظراً لعدم وجود نص في هذه المسألة بخصوصها وعدم كفاية النص الذي اعتمده الشيخ الطوسي لإثبات صحة الشرط وتعيين المدة بثلاثة أيام ، نظراً لذلك فإن جماعة من الفقهاء لم يترددوا في بطلان هذا النوع من الشروط ، لكونها من مصاديق الغرر المنهي عنه ، ولعدم وجود النص الشرعي المخرج لهذا النوع من الجهالة عن الغرر موضوعاً أو حكماً .
ولو عين مدة الخيار ولكن لم يعين زمان حدوثه ، فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يحدث بعد العقد مباشرة ويستمر إلى نهاية المدة التي اتفقا عليها لتبادر ذلك من إطلاقه على حد تعبيرهم .
ورجح فريق من الفقهاء :
ان مبدأ حدوثه بعد تفرق المتعاقدين ، أي بعد انقضاء خيار المجلس ، ذلك لأن المقصود من جعل الخيار احداث السلطنة على حل العقد بنحو لولا جعل الخيار يكون العقد لازما بالنسبة للمتعاقدين ، وقبل تفرق المتعاقدين يحق لكل منهما فسخ العقد واسترجاع العوض الذي ملكه للآخر ، فلا



[1] انظر حاشية السيد كاظم على مكاسب الأنصاري . ( 24 )

369

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست