نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 362
فيما لو أسقطاه بعد العقد ، وهذا النوع من الإسقاط هو المتيقن من موارد سقوط هذا الخيار عند جميع الفقهاء ، ذلك لأن الخيار من الحقوق الثابتة للمتعاقدين ، ومن أبرز خصائص الحقوق انها تسقط بالإسقاط كما ذكرنا في المباحث الأولى من هذا الكتاب . ويسقط ايضاً بتفرق المتعاقدين عن مجلس العقد ، كما نص على ذلك قول ( ص ) : فإذا افترقا وجب البيع ، ولا بد وأن يكون الافتراق المسقط للخيار بإرادتهما واختيارهما ، كما يستفاد من قوله ( ع ) : فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا . ومن ذلك تبين انهما لو أكرها على التفرق أو اضطرا اليه لا يسقط هذا الخيار ، ويؤيد ذلك قوله ( ع ) في حديث الرفع : رفع ما أكرهوا عليه وما اضطروا اليه ، ومن المعلوم ان المراد من رفع الإكراه والاضطرار هو رفع الآثار الثابتة لتلك الأفعال عن طريق الشارع ، هذه الأفعال لو أوجدها المكره مثلًا بدافع التخلص من ضرر المكره لا تترتب عليها الآثار الثابتة لها ، وحيث إن الشارع قد اعتبر تفرق المتعاقدين عن مجلس العقد كاشفاً عن رضاهما ورغبتهما الأكيدة في المضي على العقد ، أسقط حقهما من الخيار بعد انصرافهما عن المجلس الذي أوقعا به المعاملة ، فإذا أكرها على الانصراف منه أو اضطرا لذلك لا يترتب الأثر الشرعي الذي جعله الشارع في هذه الحالة ، ولازم ذلك بقاء الخيار ولا سيما لو منعهما المكره من استعمال الحق الثابت لهما وهما في مجلس العقد ، ذلك لأن تفرهما والحال هذه لا يكشف عن رغبتهما ورضاهما بتلك المعاملة ، وقد جاء في بعض النصوص ما يشير إلى أن التفرق إنما كان الحد الأقصى لهذا الخيار من حيث كونه كاشفاً عن الرضا بالعقد . هذا كله فيما لو أكره الطرفان على التفرق ، فلو أكره أحدهما دون الآخر ، كما لو أخرج أحدهما وبقي الآخر في مجلس العقد مختاراً ، فقد رجح جماعة من الفقهاء سقوط خيارهما معاً . وذهب آخرون إلى سقوطه بالنسبة لمن بقي في
362
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 362