نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 284
المعروف بالقاضي ، والنص الفقهي المنسوب اليه ، هو انه إذا أذن السيد لعبده في التجارة فباع واشترى وهو لا يعلم بإذن السيد ، ولا علم به أحد لم يكن مأذونا في التجارة ولا يجوز شيء مما فعله ، فان باع واشترى بعد ما علم جاز ما فعله بعد الاذن ولم يجز ما فعله قبله . الصورة الثانية : ان يبيع مال الغير لنفسه عدوانا فتبين انه مأذون في البيع وقد نص جماعة على صحة العقد في هذه الصورة ، ولا يمنع من ذلك قصده البيع لنفسه ما دام مأذونا من قبل المالك في أصل البيع ، وهذا القصد لا يوجب فساد العقد ، لكونه خارجا عن حقيقة العقد . الصورة الثالثة : ان يبيع عن المالك فضولًا لاعتقاده ان المال لغيره مع كونه له واقعاً ، كما لو باع مال أبيه معتقداً حياته ، فتبين انه ميت وان المال قد انتقل إليه بالإرث ، قال في المكاسب : المشهور بين الفقهاء صحة العقد في هذا القرض ، وادعى العلامة في القواعد والإرشاد في باب الهبة الإجماع على الصحة ، وأضاف إلى ذلك : بأنا لم نعثر على مخالف صريح في هذه المسألة ، إلا أن الشهيد ذكر في قواعده انه لو قيل بالبطلان أمكن ذلك ، كما وان العلامة وولده فخر المحققين في النهاية والإيضاح قد احتملا ذلك ، لأنه إنما قصد البيع عن أبيه لا عنه [1] . الصورة الرابعة : ان يبيع الفضولي لنفسه معتقداً بأن المبيع لغيره مع كونه له واقعاً ، والظاهر صحة العقد في هذا الفرض حتى عند القائلين ببطلان الفضولي ، لأن العقد وقع من المالك على ماله لنفسه ، ولا يضر في ذلك اعتقاده
[1] وأجيب في ذلك بأن قصده لا يمنع في صحة العقد من حيث إنه لم يقصد البيع عن أبيه إلا باعتبار انه المالك الواقعي ، فهو في الحقيقة قاصد للبيع عن المالك الواقعي وقد قصد أباه مثلا لاعتقاده انه المالك ، فيكون قصده هذا من نوع الخطاء في التطبيق .
284
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 284