نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 243
الإكراه والمذاهب الأربعة 22 لقد جاء في تعريفه كما في المبسوط للسرخسي والبدائع وغيرهما : انه فعل يفعله الإنسان بغيره فيزول به الرضا ويفسد فيه الاختيار ، من غير أن تنعدم به الأهلية عن المكره أو يسقط عنه الخطاب ، وهو قسمان ، تام وناقص ، فالإكراه التام هو ان يجد الإنسان نفسه مضطراً لفعل ما أكره عليه فراراً من القتل أو قطع بعض الأعضاء . والإكراه الناقص ، هو التهديد بالحبس أو الضرب أو منعه عن العمل ونحو ذلك مما لا يبلغ حدود القتل أو التشويه بقطع بعض الأعضاء ، ولا بد من كون المكره قادراً على فعل ما هدد وتوعد به سواء كان صاحب نفوذ وسلطان أو لم يكن [1] . < صفحة فارغة > [ قول الأحناف ] < / صفحة فارغة > ويدعي الأحناف ان الإكراه الملجئ يزيل الاختيار والرضا معاً ، وغيره لا يزيل سوى الرضا ويبقى للمكره اختياره في الفعل ، وذلك لأن المكره قد توعده بالأذى في نفسه وماله ان لم يباشر ما أمره به ، وهو في هذه الحالة لا يخرج عن
[1] كما رجح ذلك الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ، في حين أن أستاذهما أبا حنيفة يرى أن الإكراه لا يكون الا من السلطان ، لأنه ان أراد مكروها بأحد لا يستطيع أحد دفعه .
243
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 243