responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 136

إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)


وغيرهما مما يشتق من هاتين المادتين وبكل لفظ آخر وضع لتمليك العين في الحال كلفظ الهبة والصدقة والعطية والبيع والشراء بشرط نية أو قرينة تعين ان المراد هو الزواج ، وبشرط فهم الشهود والمقصود [1] .
وقال القرافي في الفردق : ان النكاح ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأييد كالنكاح والتزويج والتمليك والبيع والهبة ، وادعي ان الأصحاب يقولون : انه ان قصد بلفظ الإباحة النكاح صح ويضمن المهر ، ويكفي ان يقول الزوج بعد ذلك قبلت ، ولو قال شخص لآخر زوجني ، فقال له : فعلت . فقال ذلك الشخص : لا أرضى . لزمه النكاح ، لاجتماع جزئي العقد ، ولأن السؤال رضا بحسب العادة ، واستطرد القرافي يقول : ان أبا حنيفة جوزه بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد ، وجوزه مالك بكل لفظ يفهم منه المتناكحان مقصودهما [2] .
وإذا كان قيام العقود على التراضي سواء في ذلك النكاح وغيره كما يدعي محمد يوسف موسى والقرافي في الفردق ، وان تقييد عقد النكاح بألفاظ معينة حرج ومخالف للحق على حد تعبير الدكتور محمد يوسف ، فمن اللازم الاكتفاء بكل ما يدل على التراضي قولًا كان أم فعلًا كاللمس والتقبيل ونحوهما ، ولو جاز لنا ان نتعدى عما جاء في القرآن من ألفاظ العقد وما ورد في السنة الكريمة وجرت عليه سيرة المسلمين والعرف ، لو جاز لنا ان نتعدى عن كل ذلك إلى لفظ الهبة والعطية في إنشاء النكاح ، ولم يبق ما يمنع من الاكتفاء بالأفعال التي تدل على تراضي الطرفين بالزواج ، كما يجوز الاعتماد عليها في البيع والشراء عند القائلين بكفاية التعاطي فيهما ، ولا أحسب ان فقيها يعتمد في فقهه على كتاب اللَّه وسنة نبيه يلتزم بذلك .



[1] انظر المدخل لمعرفة نظام المعاملات عن حاشية ابن عابدين على الدر المختار جلد 2 ص 275 و 276 .
[2] انظر الفروق للقرافي الجزء الثالث ص 143 ، وجاء في أحكام القرآن للجصاص المجلد الثاني ما يؤكد أن الأحناف أجازوه بكل لفظ قياساً على جوازه للنبي ( ص ) فيما لو وهبت له امرأة نفسها كما جاء في الآية : وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ، انظر ص 451 .

136

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست