responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 437


غيرها من الوراث ، لأن الخيار ليس من توابع ملكية المتعاقدين للعوضين ، وإنما يثبت لهما بالجعل الشرعي أو باشتراطه من أحدهما ، وبذلك يصبح ملكاً للعاقد ، ولازم ذلك انتقاله إلى جميع الوراث عملًا بالنصوص القاضية بانتقال ما تركه الميت من حق فهو لوراثه .
ومهما كان الحال فمصدر الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى أن إعطاء المتعاقدين أو أحدهما السلطنة على حل العقد ، هل هو لاسترجاع العوضين إلى مالكهما من حيث إن صلة كل منهما لم تنقطع عن ماله ما دام الخيار ، أو لأن هذا الحق قائم بذاته من غير نظر للعاقدين من حيث كونهما مالكين ؟ فمن اعتبره قائماً بذاته لزمه ان يذهب إلى أنها ترثه الزوجة كما ترث غيره من متروكات زوجها ، ومن بنى على أنه من توابع ملكية العوضين ، وأن الشارع لم يجعل الخيار في موارده المختلفة إلا ليتمكن المالك من استرجاع ملكه ، فمن بنى على ذلك لزمه ان يذهب إلى عدم انتقال الخيار إليها فيما لو عقد المالك على العقار وتوفي قبل انتهاء مدة الخيار لأنها لا تملك من العقارات فلا يشملها دليل الإرث بالنسبة لهذه المسألة .
ونظراً لأن حق الخيار لا يقبل التجزئة كالأعيان الخارجية ، فقد اختار الشيخ مرتضى الأنصاري في مكاسبه وجماعة من الفقهاء انه لو تعدد الوارث ينتقل الخيار بمجموعه إلى مجموع الوراث بنحو يكون مشتركاً بينهم ، لأن أدلة الميراث مفادها ان مجموع ما يتركه الميت ينتقل إلى وراثه من غير نظر إلى كيفية ثبوته لهم .
ولكن لما كان التوزيع والتقسيم في الأعيان الخارجية ممكناً ، تعين اختصاص كل واحد من الوارث بحصة شائعة مما تركه المورث ، وفيما لا يقبل التجزئة كحق الخيار مثلًا يثبت لمجموع الوراث على نحو لا يصح لأحدهم أن يتفرد بالفسخ لا بالكل ولا في البعض إلا إذا رضي الباقون بذلك ، وحينئذ إذا اتفق الوراث على الفسخ ، فإن كان الثمن موجوداً بعينه بين أموال مورثهم وجب إرجاعه إلى مالكه ، وان لم يكن موجوداً وجب عليهم أن يدفعوا عوضه من مال مورثهم حتى ولو كانت الديون التي في ذمته بمقدار متروكاته ، لان علقة المالك للثمن لم

437

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست