responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 436


بقسميها كما تكون بواسطة المبادلة بين الأموال بالطرق المتعارفة بين الناس في مقام المعاوضات ، تكون أيضاً بواسطة تبدل المالك كما في الإرث فإن ملكية الوارث لمتروكات مورثه مصدرها موت الوارث لا غير .
< صفحة فارغة > [ هل ينتقل الخيار إلى الوارث أم لا ] < / صفحة فارغة > ثم إن انتقال الخيار بالإرث يتوقف على أن يكون من الحقوق التي تقبل الانتقال إلى الغير ، فلو كان حكماً كالإجازة في عقد الفضولي وجواز الرجوع في الهبة ونحو ذلك ، أو كان من الحقوق التي تقوم بأصحابها كحق الحضانة والمضاجعة وحق القسم بين الزوجات ونحو ذلك ، لا ينتقل إلى الوراث ، ويبدو من النصوص الفقهية ان انتقال الخيار إلى الوارث لا يتوقف على أن يكون وارثاً فعلياً لأموال مورثه ، كما لو كانت الديون التي على المورث تقابل جميع متروكاته ومع ذلك ينتقل حقه في الخيار إلى وارثه كما لو باع شيئاً وقبل أن يستعمل حقه في الخيار توفاه ا لله ، ولو فسخ الوارث عقد موروثة في هذه الحالة ورجع كل من العوضين إلى مالكه الأول لا يملك الوارث أن يتصرف في المبيع ما دامت الديون محيطة بجميع متروكات المورث .
ولو كان الوارث ممنوعاً من الإرث لأنه لا يؤمن بدين مورثه ، أو لأنه قاتل له ، فلا ينتقل اليه الخيار الذي كان لمورثه ، ذلك لأن الأدلة التي تنص على حرمانه من الميراث يستفاد منها انه في هاتين الحالتين بمنزلة البعيد عن الميت الذي لا يرتبط معه بسبب أو نسب والظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في ذلك ، < صفحة فارغة > [ هل ترث الزوجة من الخيار أم لا ] < / صفحة فارغة > والخلاف بينهم يكاد ينحصر في إرث الزوجة للخيار فيما لو باع الزوج بعض العقارات أو اشترى وتوفي قبل أن يستعمل حقه في الفسخ أو الإمضاء بناء على أنها لا ترث في العقارات ، وقد رجح جماعة عدم إرثها للخيار سواء كان الزوج بائعاً أو مشترياً ، ذلك لأن الخيار سلطنة على حل العقد واسترجاع العوض ، وليس للزوجة حق في العقار الذي باعه زوجها لأنها لا ترث منه كما المفروض .
واختار بعض الفقهاء ومنهم الشيخ النجفي في الجواهر عدم الفرق بينها وبين

436

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست