responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 411


عليه متمكناً من إيجاد المشروط اما ابتداء وبلا واسطة كما لو اشترط عليه ان يبيعه أو يهبه شيئاً ونحو ذلك من الأفعال المقدورة مباشرة ، واما ان يكون مقدوراً له بالتسبيب كما لو اشترط عليه ان يملكه شيئاً ، فإن التمليك مقدور للمشروط عليه بالقدرة على أسبابه كالهبة والبيع ونحو ذلك من موجبات التمليك ، ومن أمثلة ذلك ما لو اشترط عليه ان يكون العبد كاتباً والدابة حاملًا وغير ذلك مما يرجع إلى اشتراط صفة خاصة في المبيع لأن تسليم المبيع المتصف بهذه الصفات مقدور لمن الزم نفسه بهذا الشرط .
أما إذا لم يكن متمكناً منه ، كما لو اشترى الزرع بشرط ان يجعله سنبلًا ، والغنم بشرط أن تكون ولوداً ونحو ذلك مما لا يدخل تحت سلطنة سواء كان المشروط صفة أو عملًا خارجياً كما لو اشترط عليه ان يطير في الفضاء فلا يصح الشرط في مثل ذلك لكونه خارج عن امكانيات المخلوق ، وقال الشيخ مرتضى الأنصاري في المكاسب : ومن افراد غير المقدور ما لو شرط حصول غاية متوقفة شرعاً على سبب خاص بحيث يعلم من الشرع عدم حصولها بنفس الاشتراط ، كما لو اشترط في العقد أن تكون فلانة زوجة له وأن تكون امرأته مطلقة وأن يكون البستان ملكاً له ونحو ذلك بنحو لا يرجع هذا الشرط إلى اشتراط إيجاد السبب ، وذلك لأن الزوجية والطلاق والتمليك والحرية وغير ذلك مما يرجع إلى شرط النتيجة أي المسببات لا يدخل في مقدور الإنسان إلا بالأسباب الشرعية التي اعتبرها الشارع أسباباً لهذه الأمور ، لذا فان اشتراطها لا يصح إلا إذا رجع الشرط إلى إيجادها بالأسباب المتعارفة .
الثاني :
ان يكون المشروط مباحاً بنظر الشرع ، فلو اشترط أحد المتعاقدين على الآخر ان يقامر أو يشرب الخمر ، أو باعه العنب واشترط عليه ان يصنعه خمراً لا يصح الشرط ولا يجب الوفاء به كما جاء في النص المروي عن الرسول ( ص ) المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً وحرّم حلالًا .

411

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست