responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 354


تنتقل بالإرث ولا تسقط بالإسقاط كما هو الحال في الخيارات ، وبذلك تبين ان هذا التعريف للخيار لا يمنع دخول ما ليس منه فيه .
وعرفه آخرون : بأنه ملك إقرار العقد وإزالته ، وهذا التعريف لا يختلف عن سابقه ولا يمنع من دخول ما ليس من الخيارات فيها .
< صفحة فارغة > [ أصالة اللزوم في العقود ] < / صفحة فارغة > ومهما كان الحال فالخيار عبارة عن إعطاء المتعاقدين أو أحدهما السلطنة على حل العقد وإبطال مفعوله من حين صدوره واسترجاع كل من الطرفين العوض إلى ملكه ، مع العلم بأن العقد ينعقد لازماً ويستمر على ذلك حتى في ظرف ثبوت الخيار للمتعاقدين ، بل وحتى بالنسبة إلى الخيارات التي تولد مع العقد كما في خياري المجلس والحيوان ، ذلك لان الخيار مفاده إعطاء المتعاقدين أو أحدهما السلطنة على حل العقد في حالات معينة إرفاقاً بالمتعاقدين أو لدفع الضرر اللاحق بأحدهما كما في خياري العيب والغبن أو لغير ذلك من الحالات ، ولا يتزعزع العقد إلا إذا نفذ صاحب الخيار الحق المجعول له ، ولو كان مرجع الخيار إلى أن العقد يصبح جائزاً لكان الخيار حكماً شرعياً كجواز الرجوع في الهبة وفي العارية والوديعة ونحو ذلك من العقود الحائزة ومهما كان الحال فقد نص الفقهاء على أن الأصل في العقد اللزوم بمعنى ان العرف والشرع لا يجيزان للعاقدين التراجع عن العقد واسترجاع العوضين ، ومن الجائز ان يكون المراد بهذا الأصل هو الاستصحاب الراجع إلى استصحاب بقاء الآثار الثابتة للعقد حتى ولو تراجع أحد المتعاقدين عن العقد وتمنع عن تنفيذ التزاماته مع الطرف الآخر ، كما يمكن ان يكون مرادهم بهذا الأصل القاعدة العامة المستفادة من النصوص القرآنية ومن السنة [1] .



[1] وهي أوفوا بالعقود ، وأحل الله البيع ، ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ، وقوله ( ص ) الناس مسلطون على أموالهم ، وأمثال ذلك من الآيات والأحاديث التي استدل بها جماعة على لزوم العقود وعدم صحة التراجع فيها .

354

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست