responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 245


صدورها كالبيع والإجارة ونحوهما ، فالنوع لأول من العقود والإيقاعات لا تفسد بالإكراه ولا يمنع من صحتها عدم الرضا من المتعاقدين ما داما مختارين في الإنشاء ، لأن أحكامها وآثارها لا تنفصل عن صيغة العقد ، على أن الرضا ليس شرطاً في صحة النكاح والطلاق ، فان الرجل قد يتزوج من ابنة عمه مثلًا غير راض بها خضوعاً لتقاليد أسرته أو لسبب آخر ، كما قد يطلق الرجل زوجته وهو سعيد بعشرتها ، ولكنه يفعل ذلك لرقة دينها أو لانحراف أخلاقها فيصح منه الزواج والطلاق مع عدم رضاه بهما .
اما العقود الأخرى كالبيع والإجارة وغيرهما مما يقع منجزاً وغير منجز فلا تقع صحيحة مع الإكراه عند الفقهاء جميعاً لقوله تعالى :
* ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) * .
ومع أن الشوافع والأحناف متفقون على أن عقود المعاوضات لا تصح مع الإكراه يبدو انهم يختلفون في حكمها من حيث صحتها بالرضا المتأخر ، فالشوافع يدعون بأنه لو زال الإكراه ورضي المتعاقدان بالمعاملة تبقى على حكمها ولا ينفعها زوال الإكراه ، بينهما يدعي أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن ان العقد يصح منهما بالرضا اللاحق وتترتب على العقد آثاره [1] .
ونص الأستاذ الشيخ علي الخفيف : على أن الأحناف يكتفون بالرضا اللاحق في عقود المعاوضات كالبيع والإجارة والرهن والكفالة وغيرها ، وفي غير هذا النوع من المعاوضات كالنكاح والطلاق والعتق واليمين والرجعة فإن الإكراه لا يغير من طبيعتها شيئاً وتترتب آثارها بمجرد النطق بها اعتماداً على الحديث الذي



[1] انظر الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف ص 398 و 399 و 400 و 401 .

245

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست