responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 206


فعلًا أو يتكلم بكلام من غير أن يكون قاصدا له ، وعرفه السنهوري في مصادر الحق . بأنه مغايرة التعبير الذي صدر منه للتعبير الموافق لإرادته ، وعرفه آخرون بما هو قريب من ذلك ، والمعنى المتحصل من تعاريفهم ، بأنه عبارة عن تخلف الصيغة عن المعنى المراد إنشائه بالعقد غلطاً منه ، وقد مثلوا له بما لو قال انسان لزوجته اسقني الماء فغلط وقال لها أنت طالق : وبما لو قال الأب للخاطب زوجتك ابنتي رنا ، وهو يقصد ابنته ندا ، وفي المثالين لا يمنع هذا الغلط من وقوع الطلاق في المثال الأول وصحة النكاح في الثاني عند الأحناف ، وجاء في البدائع :
ان العمد ليس بشرط ، أعني يجوز نكاح الخاطئ وهو الذي يسبق لسانه كلمة النكاح من غير قصد ، لأن الثابت بالخطإ ليس إلا القصد وهو ليس بشرط لصحة النكاح ، بدليل صحة نكاح الهازل .
ومن أمثلة الغلط ما لو توجه الغلط على محل العقد ، كما لو كان لشخص بنتان وأراد تزويج الكبرى منهما فأوقع العقد على الصغرى صح العقد بالنسبة لها ، وكما لو قال انسان لآخر : زوج بنتك لابني ، فقال زوجتك قاصداً ابنه ، فإذا قبل الأب يصح النكاح له دون الابن ، ولو طلقها الأب لا تصح لولده لأن معقودة الأب تحرم مؤبداً على أولاده ، ومن أمثلة ذلك : ما لو قال زوجتك ابني لابنتك فقبل الأب يصح له دون الابن كما جاء في الدر المختار ، لإسناد الضمير اليه ، [1] ويبدو ان الأحناف يعتدون بيمين الخاطئ والهازل كما نص على ذلك في البدائع ، وبالنسبة إلى العتق ، فقد روى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة انه لا يصح منه إذا وقع غلطاً ، وروى عنه أبو يوسف انه يصح كالطلاق [2] .
أما الغلط في العقود كالبيع ونحوه ، فلو ادعاه أحدهما وصدقه الطرف الآخر ، فقد اختلف آراء الأحناف في ذلك ، فرجح بعضهم قياسه على عقد المكره بمعنى



[1] الدر المختار ح 2 صفحة 282 و 283 كما جاء في التعبير عن الإرادة لوحيد الدين سوار صفحة 427 .
[2] المصدر السابق صفحة 430 و 429 .

206

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست