responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 202


للمتعاقدين كما لو اتفقا في عقد النكاح على مهر سر أو عقدا على أكثر منه جهرة ، لا يجب أكثر من المهر السري المتفق عليه ، ولا يبطل عقد النكاح في المقام لان الهزل بالمهر دون العقد ، على أنه لو كان في العقد نفسه لما أبطله لأن فيه حق اللَّه ، فلا يؤثر فيه الهزل عند الجميع ، وأضاف إلى ذلك : ان الأحناف والحنابلة وبعض المالكية لا يرون الهزل في الطلاق والزواج والرجعة والعتاق واليمن مبطلًا ، وان الهزل والجد فيها سواء [1] .
وقال الأستاذ وحيد الدين سوار : ان الفقهاء المسلمين وقفوا من العقود الصورية مواقف ثلاثة فمنهم من ذهب إلى صحتها معتداً بإرادة المتعاقدين الظاهرية ، ومنهم من ذهب إلى بطلانها معولًا على إرادتها الباطنية ، ومنهم من توسط الأمرين فذهب إلى فسادها .
< صفحة فارغة > [ موقف الأحناف والشافعية من العقد الصوري ] < / صفحة فارغة > والذين ذهبوا إلى تصحيح العقد الصوري كل من الشافعي في قوله الأصح ، وأبو حنيفة كما نص على ذلك ابن قدامة في المجلد الرابع ص 214 من المغني [2] ، وأبو الخطاب من الحنابلة ، والدرديري من المالكية ، وقد سلك كل واحد من هؤلاء مسلكاً في البحث الموصل لهذه النتيجة ، فمنهم من صححها تحيزاً للإرادة الظاهرة التي تنعكس بالألفاظ ، ومنهم من استند في تصحيحه للعقد الصوري على قياس الاتفاق السابق على العقد على الشرط الفاسد المتقدم على العقد ، فكما بلغوا الشرط إذا وقع العقد خالياً عنه ، فكذلك الاتفاق السابق المعبر عن الإرادة الباطنية للمتعاقدين يقع لغواً ويصح العقد وان لم يكن معبراً عن إرادتهما ، والمراد من العقد الصوري الوارد في فقه المذاهب الأربعة ، هو أن يتفق المتعاقدان على أن العقد الذي سيقع منهما لغو لا يعبر عن إرادتهما ، ويقع بينهما العقد صورة ،



[1] المدخل لدارسة نظام المعاملات ص 348 عن المعنى لابن قدامة .
[2] ولكن الدكتور محمد يوسف موسى لم يقر ابن قدامة على هذه النسبة ، وأورد نصوصاً للمذهب الحنفي مفادها ان الأحناف يقولون ببطلان العقد الصوري انظر في ذلك التعبير عن الإرادة ص 298 .

202

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست