responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 201


الغالط ، أو إلى المعنى ، بل لا بد بالإضافة إليهما من كون ذلك المعنى مقصوداً أو مراداً للعاقد ، ومجرد إيجاد المعنى باللفظ لا يكفي في صدق العقد .
وقد فصل بعض فقهاء السنة فيما لو تخلفت الإرادة المبرزة باللفظ عن الإرادة الباطنية بين طلاق الهازل وبقية عقوده فحكموا بصحة الطلاق الصادر منه هزلًا وبدون قصد ، وفساد جميع عقوده والحق بعضهم النكاح بالطلاق .
قال في إعلام الموفقين : فأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور ، وكذلك نكاحه كما جاء به النص [1] وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين ، وحكاه أبو حفص أيضاً عن أحمد وهو قول أصحابه وطائفة من أصحاب الشافعي على أن طلاق الهازل يصح دون نكاحه ، ومذهب مالك الذي عليه العمل بين أصحابه . ان هزل النكاح والطلاق لازم بخلاف البيع ، وقال أبو الخطاب في انتصاره : يصح بيعه وطلاقه ، ومن قال بصحته فقد قاس سائر التصرفات على النكاح والطلاق والرجعة ، وقد علل ذلك في إعلام الموقعين بأن الهازل قد أتى بالكلام غير ملزم بحكمه ، وترتيب الأحكام على الأسباب يعود للشارع لا للعاقد ، فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبي [2] .
وجاء في الفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام : ان بعض المالكية لا يرقبون أثراً على عقود الهازل وجميع إيقاعاته سواء تعلق بها حق اللَّه أو حق عباده [3] .
< صفحة فارغة > [ الإرادة الظاهرية والحقيقية ] < / صفحة فارغة > وقال الأستاذ محمد يوسف : إذا لم تتفق الإرادة الظاهرية مع الإرادة الحقيقية



[1] المراد من النص الذي أشار إليه ما جاء عن أبي الدرداء : ثلاثة لا لعب فيهن الطلاق والعتاق والنكاح ، وجاء عن ابن مسعود كما في رواية أبي حفص : النكاح جده ولعبة سواء .
[2] انظر اعلام الموقعين جلد 3 ص 136 .
[3] التعبير عن الإرادة ص 395 .

201

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست