responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 150


التعبير عن الإرادة بالتعاطي من الطرفين 13 لقد ذكرنا أن الألفاظ هي الوسيلة الأولى المفضلة في مقام التعبير عن إرادة المتعاقدين ، وان غيرها من الوسائل كالكتابة والإشارة والرسالة والقرائن الكاشفة عن رغبة المتعاقدين ، والاقدام على عمل لا يمكن تفسيره إلا بافتراض قصد المبادلة بين المالين منه ، وأشرنا إلى آراء الشرعيين والمدنيين في الموارد التي يجوز فيها استعمال هذه الوسائل ، والمقصود بالتعاطي من الطرفين الذي تحدث عنه الفقهاء بعنوان المعاطاة ، هو إنشاء العقد بالمبادلة بين المالين بأن يسلم البائع العين إلى الطرف الآخر ويستلم منه العوض المقابل لها بقصد إنشاء التمليك من الطرفين في الحال بنحو يكون التسليم والتسلم الحاصلين منهما بمنزلة الإيجاب والقبول اللفظيين ، وقد اختلفت آراء الفقهاء في تكوين العقود بالأخذ والإعطاء من الطرفين بقصد الإنشاء والتمليك أشد الاختلاف واحتلت هذه المسألة مكاناً واسعاً في كتب الفقهاء الاسلاميين على اختلاف مذاهبهم ، وبحثها الجعفريون مفصلًا بجميع فروضها وأقسامها ، والخلاف بين الفقهاء في كفاية التعاطي لإنشاء العقود يرجع إلى أن الألفاظ التي اعتاد الناس على استعمالها في عقودهم ومعاملاتهم ونص الفقهاء عليها في مجاميعهم الفقهية باعتبارها من الشروط التي يجب ان تتوفر في العقود ، هذه الألفاظ هل هي بنظر الشارع من شروط إبرام العقود ولزومها على المتعاقدين ، بعد فرض ان العقد يتم بها وبغيرها من الأفعال التي يقصد منها إنشاء التمليك والمبادلة بين المالين ؟ أو انها من شروط صحة العقد بنحو لا يقع العقد بدونها مملكاً للبائع ولا

150

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست