نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 72
باحتمال أن يكون كلام الفقهاء من باب رعاية الاحتياط والأخذ بالمتيقّن ، فلا تسري المناقشة إلى الأخبار الكثيرة التي تعرّضنا لبعضها ، إذ دلالتها على تعيّن الإمام والحاكم بشرائطه ، وكونه المرجع في الأُمور ممّا لا إشكال فيه . ويشهد لذلك الآيات القرآنية المشتملة على أحكام سياسية عامة خوطب بها الجميع مع احتياج تنفيذها إلى القدرة وبسط اليد ، كقوله - تعالى - : ( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) [1] وقوله : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله ) [2] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الواردة في القتال والدفاع . فهذه الأحكام لا ترتبط بشخص خاصّ ، وقد خوطب بها جميع المسلمين ، وحيث يتوقّف تنفيذها على بسط اليد والقدرة ، فلا محالة يكون المأمور بها والمنفِّذ لها هو الحاكم الذي يتبلور فيه جميع الأُمّة . والنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) باشر بنفسه إقامة الدولة ، وعَقَد الاتفاقيّات والمعاهدات ، وبعث العمّال والقضاة والجباة لأخذ الزكوات ، وجنّد الجنود وقاتل المشركين والناقضين للعهود من اليهود وغيرهم ، وراسل الأمراء والملوك ودعاهم إلى قبول الإسلام والدخول تحت لوائه . وبالجملة نفس تشريعات الإسلام وقوانينه تشهد على لزوم دولة وحكومة إسلامية تحفظها وتنفّذها ، وعليه كان العمل في عصر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وكذا بعده . اللّهمّ إلاّ أن يدّعى إهمال القوانين ونسخها في عصر الغيبة وإن طالت ما طالت ، فهل يمكن الالتزام بأنّ ذلك حكم الله والتكليف الشرعي ؟ قال الأُستاذ الإمام الخميني ( رحمه الله ) : " مجموعة القوانين لا تكفي لإصلاح