responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 55

إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)


الصادق ( عليه السلام ) مثلاً ، وإلاّ لانتقل إلى ورثته ، لا إلى الإمام بعده .
فعن الإمام الهادي ( عليه السلام ) قال : " ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث " [1] ويظهر من الأخبار كون الخمس بأجمعه حقّاً وحدانياً للإمام ( عليه السلام ) ، غاية الأمر أنّه يتكفّل فقراء بني هاشم ، ولذا لم تدخل لام الملك على الأصناف الثلاثة في الآية الشريفة ( وَاْعلَموا أَنّما غَنِمْتُم مِنْ شئ فَأَن لِلّه خُمُسَهُ وللرَّسُولِ ولذي القُربى واليَتامى والمساكين وَابْنِ السبيلِ ) [2] . وبالجملة يستفاد من مجموع الأدلّة أنّ الخمس ضريبة إسلامية مقرّرة لمنصب إمامة المسلمين .
ونحوه الأنفال ، أعني مجموع الأموال العامة التي ليس لها مالك شخصي ، كأرض الموات والجبال والآجام والأودية والبحار والمعادن ، ونحوها . وهذا هو المتعارف المتداول في جميع الأعصار والبلاد من جعل الأموال التي لا ترتبط بشخص خاص في اختيار الحاكم الممثِّل للمجتمع . وأنت ترى أن المحدّث الفذّ ثقة الإسلام الكليني لم يعقد في فروع الكافي باباً للخمس والأنفال ، بل تعرّض لرواياتهما في مبحث الإمامة من الأصول ، فيظهر من ذلك أنّه ( قدس سره ) كان يراهما من شؤون الإمامة ، وأنّ تشريعهما مبني على أساس الدولة والحكومة ، ووجود الحاكم الصالح المعبّر عنه ب‌ " الإمام " .
وممّا يدلّ على هذا الأمر أيضاً في هذه الثلاثة ، مرسلة حمّاد الطويلة [3] عن بعض أصحابنا عن الإمام موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) حينما لم يكن مبسوط اليد ، فغرضه ( عليه السلام ) كان لا محالة بيان حكم الزكاة والخمس والأنفال والأراضي بحسب التشريع الأوّلي في الإسلام .



[1] الوسائل : 6 ، 374 .
[2] الأنفال 8 : 41 .
[3] راجع الكافي : 1 ، 539 .

55

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست