responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 515


ولو حصل من قبل الأئمّة ( عليهم السلام ) الإذن والتحليل لشخص أو في عصر أو في بعض الأشياء أو مطلقاً خرج موضوعاً عن ذلك ، لعموم ولايتهم عندنا ولو بالنسبة إلى الأعصار اللاحقة على ما ثبت في محلّه [1] .
قال الشيخ : " وليس لأحد أن يتصرّف فيما يستحقه الإمام من الأنفال والأخماس إلاّ بإذنه . فمن تصرّف في شئ من ذلك بغير إذنه كان عاصياً ، وارتفاع ما يتصرّف فيه مردود على الإمام . . . فأمّا في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لابدّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن ، فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرّف فيه على حال " [2] .
وذكر نحو ذلك في المبسوط أيضاً ، فراجع [3] ومورد كلامه كما ترى الخمس والأنفال معاً .
وفي المراسم قال : " والأنفال له أيضاً . . . وفي هذا الزمان فقد أحلّونا ممّا يتصرّف فيه من ذلك كرماً وفضلاً لنا خاصّة " [4] .
وظاهر كلامه عموم التحليل في عصر الغيبة لجميع الأنفال لا الخمس .
وفي التذكرة : " الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية



[1] قد مرّ سابقاً أنّ مقتضى عموم ولاية النبي والأئمّة بمعنى حاكميتهم للأعصار اللاحقة ، وجود أكثر من ولاية وإمامة في زمان واحد إذ لابدّ في كل زمان من إمام معصوم حاضراً أو غائباً ، فمع ولايته في زمانه كيف يتصوّر ولاية أُخرى في عرضه من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو إمام سابق ؟ وبطلانه واضح عقلاً ونقلاً . نعم ولاية النبي والأئمّة التكوينية في الجملة وأيضاً حجّية سنّتهم وكونها عدلاً للقرآن ثابتة وباقية في كل زمان إلى يوم القيامة ، وهما أمران غير الولاية والحاكمية - م - .
[2] النهاية : 200 .
[3] المبسوط : 1 ، 263 .
[4] الجوامع الفقهية : 581 .

515

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست