responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 513


أجده ، بل الظاهر أنّه إجماع . كذا في الجواهر [1] .
ويدلّ عليه أخبار كثيرة :
منها : صحيحة حفص أو حسنته ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم . . . " [2] .
أقول : قوله : " ما لم يوجف عليه " عام يشمل ما جلا أهله عنه أيضاً . وقوله :
" صالحوا " يعمّ ما إذا وقعت المصالحة في بادئ الأمر وما إذا وقعت بعد شروع القتال .
والمصالحة قد تقع على أن تكون الأرض للإمام وقد تقع على أن تكون للمسلمين .
وقد تقع على أن تكون لأنفسهم يؤدّون عنها الخراج وتسمّى حينئذ أرض الجزية .
والظاهر أنّ الرواية بإطلاقها تعمّ الأقسام الثلاثة .
ومنها : موثّقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سمعه يقول : " إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم . . . " [3] إلى غير ذلك من الأخبار .
ولا يخفى أنّ الموضوع في أكثر الأخبار هو الأرض ، ولكن في بعضها مطلق كصحيحة حفص ، فهل يحمل المطلق منها على المقيّد أو يقال إنّهما مثبتان ولا تنافي بينهما فيؤخذ بالإطلاق ؟
قال في المستمسك : " وإطلاق بعضها - كالمصحّح - وإن كان يشمل الأرض



[1] الجواهر : 16 ، 116 .
[2] الوسائل : 6 ، 364 .
[3] الوسائل : 6 ، 368 .

513

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست