نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 498
معيّن للإمام خاصّة . . . دليلنا إجماع الفرقة على أن تكون أرض الموات للإمام خاصّة وأنّها من جملة الأنفال ، ولم يفصّلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما يكون في دار الحرب " [1] . وقال أيضاً : " الأرضون الغامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصّة . . . " [2] . وفي النهاية : " الغامر : ما لم يزرع ممّا يحتمل الزراعة من الأرض ، سمّى غامراً لأنّ الماء يغمره . . . " [3] . وقال ابن زهرة : " والأرضون الموات للإمام خاصّة دون غيره وله التصرّف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما وأن يقبّلها بما يراه . . . ودليل ذلك كلّه الإجماع المتكرّر وفيه الحجّة " [4] . فظاهر الأصحاب كما ترى الإجماع في الحكم في المسألة . ويدلّ على الحكم أخبار كثيرة : منها : صحيحة حفص عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عداد الأنفال ، قال : " وكل أرض خربة . . . " [5] . ومنها : مرسلة حمّاد الطويلة : " وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها . . . وكل أرض ميتة لا ربّ لها " [6] . ومنها : مرفوعة أحمد بن محمّد في عداد ما للإمام قال : " وبطون الأودية