responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 498


معيّن للإمام خاصّة . . . دليلنا إجماع الفرقة على أن تكون أرض الموات للإمام خاصّة وأنّها من جملة الأنفال ، ولم يفصّلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما يكون في دار الحرب " [1] .
وقال أيضاً : " الأرضون الغامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصّة . . . " [2] .
وفي النهاية : " الغامر : ما لم يزرع ممّا يحتمل الزراعة من الأرض ، سمّى غامراً لأنّ الماء يغمره . . . " [3] .
وقال ابن زهرة : " والأرضون الموات للإمام خاصّة دون غيره وله التصرّف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما وأن يقبّلها بما يراه . . . ودليل ذلك كلّه الإجماع المتكرّر وفيه الحجّة " [4] .
فظاهر الأصحاب كما ترى الإجماع في الحكم في المسألة .
ويدلّ على الحكم أخبار كثيرة :
منها : صحيحة حفص عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عداد الأنفال ، قال : " وكل أرض خربة . . . " [5] .
ومنها : مرسلة حمّاد الطويلة : " وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها . . . وكل أرض ميتة لا ربّ لها " [6] .
ومنها : مرفوعة أحمد بن محمّد في عداد ما للإمام قال : " وبطون الأودية



[1] الخلاف : 2 ، 222 .
[2] الخلاف : 2 ، 222 .
[3] النهاية لابن الأثير : 3 ، 383 .
[4] الجوامع الفقهية : 523 .
[5] الوسائل : 6 ، 364 .
[6] الوسائل : 6 ، 365 .

498

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست