responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 289

إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)


إلى سلطة القضاء .
قال في الصحاح : " احتسبت عليه كذا : إذا أنكرته عليه . قال ابن دريد :
واحتسبت [ طلبت ] أجراً عند الله ، والاسم الحسبة بالكسر وهي الأجر " [1] .
قال ابن الأخوة : " الحسبة من قواعد الأُمور الدينية . وقد كان أئمّة الصدر الأوّل يباشرونها بأنفسهم ، لعموم صلاحها وجزيل ثوابها . وهي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله ، وإصلاح بين الناس . . .
والمحتسب : من نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعيّة والكشف عن أمورهم ومصالحهم ( وبياعاتهم ومأكولاتهم وملبوسهم ومشروبهم ومساكنهم وطرقاتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر . خ . ل ) . . . " [2] .
وقال القاضي أبو يعلى الفرّاء : " . . . ومن شروط والي الحسبة أن يكون خبيراً عدلاً ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين ، وعلم بالمنكرات الظاهرة . . . " [3] .
العاشرة : في ذكر بعض الموارد التي تصدّى فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأمر الحسبة أو أمرا بها :
1 - سيأتي في فصل الاحتكار : " أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها " [4] .
2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " جاء رجل إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إنّي سألت رجلاً بوجه الله فضربني خمسة أسواط ؟ فضربه النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) خمسة أسواط أخرى وقال : سل بوجهك اللئيم " [5] .



[1] الصحاح : 1 ، 110 .
[2] معالم القربة : 7 - 8 .
[3] الأحكام السلطانية : 284 .
[4] الوسائل : 12 ، 317 .
[5] الوسائل : 18 ، 577 .

289

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست