نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 230
3 - عن الإمام علي ( عليه السلام ) : " خير من شاورت ذووا النهى والعلم وأولوا التجارب والحزم " [1] . 4 - وعنه ( عليه السلام ) في كتاب إلى ابنه الحسن ( عليه السلام ) : " إيّاك ومشاورة النساء ، فإنّ رأيهنّ [2] إلى أفن وعزمهنّ إلى وهن " [3] . 5 - عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : " وأمّا حقّ المستشير فإن حضرك له وجه رأي جهدت له من النصيحة وأشرت عليه بما تعلم إنّك لو كنت مكانه عملت به . . . " [4] . 6 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " من استشار أخاه فلم يمحضه ( ينصحه ) محض الرأي سلبه الله عزّ وجلّ رأيه " [5] .
[1] الغرر والدرر : 3 ، 428 . [2] لا يستفاد من الخبر أن رأي جميع النساء في جميع الأعصار وفي جميع الأمور إلى أفن فإنّ ذلك خلاف الواقع ، بل نستظهر منه أنّ الحكم دائر مدار العلّة ، فمن كان رأيه إلى أفن لا تجوز المشاورة معه سواء كان من الرجال أو من النساء - م - . [3] نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 63 ؛ صالح : 405 ، الكتاب 31 . [4] تحف العقول : 269 . [5] سفينة البحار : 1 ، 718 ؛ والوسائل : 8 ، 427 .
230
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 230