نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 120
الإمامة الكبرى . وأدلّة المسألتين كما يأتي مشتركة . وأمّا علماء السنّة فالظاهر اتفاقهم على اشتراطها في الولاية . نعم اختلفوا في القضاء : فالشافعيّة والمالكيّة والحنابلة قالوا بالاشتراط ، والحنفية جعلوا القضاء من الشهادة ، فما يقبل فيه شهادة النساء يقبل قضاؤهن أيضاً . أمّا محمّد بن جرير الطبري فينفي الاشتراط مطلقاً . قال في الخلاف : " لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شئ من الأحكام ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه وهو جميع الأحكام إلاّ الحدود والقصاص . وقال ابن جرير : يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضياً فيه ، لأنّها تعدّ من أهل الاجتهاد . دليلنا أنّ جواز ذلك يحتاج إلى دليل ، لأنّ القضاء حكم شرعي فمن قال : تصلح له يحتاج إلى دليل شرعي " [1] . وفي الشرايع : " ويشترط فيه البلوغ ، وكمال العقل ، والايمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة . . . ولا يعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرايط " [2] . وفي الجواهر : " بلا خلاف أجده في شئ منها ، بل في المسالك : هذه الشرايط عندنا موضع وفاق . . . وأمّا الذكورة فلما سمعت من الاجماع " [3] . وفي الفقه على المذاهب الأربعة ما حاصله " أنّهم اتّفقوا على أنّ الإمام يشترط فيه أن يكون مسلماً ، مكلّفاً ، حرّاً ، ذكراً ، قرشياً ، عدلاً ، عالماً ، مجتهداً ،