responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 63


عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام ، يجعله حيث أحبّ " [1] .
وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : " إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه " [2] .
وعن صفوان والبزنطي جميعاً قالا : " ذكرنا له الكوفة . . . فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر . . . وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله ممّن يعمره وكان للمسلمين . . . وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى " [3] .
في الحجر والوصية :
فعن الباقر ( عليه السلام ) : " أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسّم بينهم ، يعني ماله " [4] .
وعن صفوان ، قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كان لرجل عليه مال ، فهلك وله وصيّان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم ، إلاّ أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر السلطان " [5] .
في النكاح والطلاق وملحقاته :
فعن أبي حمزة الثمالي ، في العنّين ، قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " . . . فإن



[1] الوسائل : 11 ، 84 .
[2] الوسائل : 11 ، 53 .
[3] الوسائل : 11 ، 119 .
[4] الوسائل : 13 ، 146 .
[5] الوسائل : 13 ، 440 .

63

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست