نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 63
عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام ، يجعله حيث أحبّ " [1] . وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : " إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه " [2] . وعن صفوان والبزنطي جميعاً قالا : " ذكرنا له الكوفة . . . فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر . . . وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله ممّن يعمره وكان للمسلمين . . . وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى " [3] . في الحجر والوصية : فعن الباقر ( عليه السلام ) : " أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسّم بينهم ، يعني ماله " [4] . وعن صفوان ، قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كان لرجل عليه مال ، فهلك وله وصيّان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم ، إلاّ أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر السلطان " [5] . في النكاح والطلاق وملحقاته : فعن أبي حمزة الثمالي ، في العنّين ، قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " . . . فإن