responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 62


في قتال البغاة على الإمام :
قال الله - تعالى - : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحديهما على الأُخرى فَقاتلوا التي تبغي حتّى تفيئ إلى أمر الله ) [1] والظاهر أنّ تسمية الخارج على الإمام بالباغي أخذت من هذه الآية . والخدشة في الاستدلال بها ، بأنّها في اقتتال طائفتين من المؤمنين لأمر مّا لا في خروج طائفة على الإمام ، مدفوعة : أوّلاً ، بصدق الطائفتين على جند الإمام والباغي بلا إشكال .
وثانياً : بالأولوية القطعية ، إذ لو وجب دفع الباغي على بعض المؤمنين ، فدفعه عن إمام المؤمنين يجب بطريق أولى .
وعن جعفر ، عن أبيه قال : ذكرت الحرورية عند عليّ ( عليه السلام ) فقال : " إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم ، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم ، فإنّ لهم في ذلك مقالاً " [2] .
فيما دلّ على أنّ أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إلى الإمام :
فعن زرارة ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب ، وهل عليهم في ذلك شئ موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الإمام ، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ما له وما يطيق " [3] .
وعن معاوية بن وهب ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السَّرِيَّةُ يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف تقسَّم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا



[1] الحجرات 49 : 9 .
[2] الوسائل : 11 ، 60 .
[3] الوسائل : 11 ، 113 .

62

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست