نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 62
في قتال البغاة على الإمام : قال الله - تعالى - : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحديهما على الأُخرى فَقاتلوا التي تبغي حتّى تفيئ إلى أمر الله ) [1] والظاهر أنّ تسمية الخارج على الإمام بالباغي أخذت من هذه الآية . والخدشة في الاستدلال بها ، بأنّها في اقتتال طائفتين من المؤمنين لأمر مّا لا في خروج طائفة على الإمام ، مدفوعة : أوّلاً ، بصدق الطائفتين على جند الإمام والباغي بلا إشكال . وثانياً : بالأولوية القطعية ، إذ لو وجب دفع الباغي على بعض المؤمنين ، فدفعه عن إمام المؤمنين يجب بطريق أولى . وعن جعفر ، عن أبيه قال : ذكرت الحرورية عند عليّ ( عليه السلام ) فقال : " إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم ، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم ، فإنّ لهم في ذلك مقالاً " [2] . فيما دلّ على أنّ أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إلى الإمام : فعن زرارة ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب ، وهل عليهم في ذلك شئ موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الإمام ، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ما له وما يطيق " [3] . وعن معاوية بن وهب ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السَّرِيَّةُ يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف تقسَّم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا