نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 561
أقول : إن أُريد بالفقير الفقير الشرعي ، أي من لا يملك مؤونة سنته ، أو الفقير العرفي وإن تمكّن من أداء الجزية ولو تدريجاً كأكثر أفراد المجتمع ، فعموم الأدلّة يشمله . وقد كان الخلفاء وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوظّفون عليهم . وإن أُريد به من لا كسب له ولا مال أصلاً فالحقّ هو السقوط . ويدلّ عليه قوله - تعالى - : ( لا يكلّف الله نفساً إلاّ ما آتاها ) والشيخ في الخلاف لم يعبّر بالفقير ، بل عبّر بمن لا كسب له ولا مال ، فموضوع بحثه في الخلاف يخالف موضوع بحثه في المبسوط . فراجع . د - حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في هذا الباب : وأمّا الرهبان وأصحاب الصوامع فقد مرّ عن الخلاف ثبوت الجزية عليهم ، قال : وفي أصحابنا من قال : لا تؤخذ منهم الجزية ، وللشافعي فيه قولان [1] . أقول : إطلاق الآية وعموم خبر معاذ [2] يقتضيان الثبوت ولا وجه لاستثنائهم إلاّ إذا كانوا شيوخاً هرمى أو فقراء وقلنا باستثنائهما ، أو يقال بأنّ الجزية تابعة لجواز القتل كما مرّ في النساء ، والشيوخ والرهبان لا يقتلون لقوله - تعالى - : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) [3] . والراهب لا يقاتل . وفي خبر ابن عبّاس عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع " [4] . ولو قيل بأنّ إدارة المجتمع تتوقّف على أموال وضرائب ، والجزية ضريبة