responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 392


احتكره كان على السلطان أن يجبره على بيعه ويكرهه عليه " [1] .
3 - وفي الحدائق : " لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الإمام يجبر المحتكرين على البيع ، وعليه تدلّ جملة من الأخبار المتقدّمة " [2] .
أقول : ويدلّ على الحكم ، بعد وضوحه وعدم الخلاف المدّعى ، أمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بالبيع وعدم الحبس في خبر حذيفة السابق ، واخراج الحكرة إلى بطون الأسواق في خبر ضمرة الآتي ، وأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مالكاً ورفاعة بالمنع من الاحتكار والنهي عنه وعقاب من تخلّف ، كما مرّ .
وفي الجواهر : " لو تعذّر الإجبار قام الحاكم مقامه ، بل ظاهر بعض قيامه مقامه مع عدم تعذّر الإجبار خصوصاً الإمام ، وإن كان قد يناقش بأنه خلاف المأثور " [3] .
التسعير السابعة - في أنّه هل يجوز التسعير أم لا ؟ وذكر بعض كلمات الفقهاء وأخبار المسألة :
اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك ، والأكثر على المنع :
1 - ففي النهاية : " ولا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه بما يرزقه الله - تعالى - ، ولا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك " [4] .



[1] النهاية ؛ 374 .
[2] الحدائق : 18 ، 64 .
[3] الجواهر : 22 ، 485 .
[4] النهاية : 374 .

392

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست