responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 387


أقسام حبس المتاع :
لا يخفى أنّ حبس المتاع على أقسام :
الأوّل : أن يكون حبس هذا الشخص ، أو حبسه وحبس أمثاله موجباً لفقد المتاع أو قلّته في السوق ، بحيث يقع الناس في ضيق وشدّة سواء وقع الحبس بقصد الإضرار والتضييق أم لا .
وهذا هو القدر المتيقّن من الحكرة ويكون مورداً للنهي في صحيحتي الحلبي والحنّاط وغيرهما من الأخبار . والظاهر حرمته بمقتضى الأخبار بل بحكم العقل . ولعل تشخيص كون الحبس من هذا القبيل من وظائف الحاكم .
الثاني : أن يحصل بحبسه وحبس أمثاله ترقي القيمة السّوقية للمتاع ولكن لا بنحو يقع الناس في الضيق والشدّة ، إذ يوجد من يعرض المتاع كثيراً بقدر الحاجة ، ويكون الترقّي بنحو يتحمّل عادة .
وشمول أدلّة النهي لهذه الصورة مشكل بل ممنوع ، ولا سيّما إذا لم نقل بجواز التسعير على المالك .
الثالث : أن يكون الحبس لانتظار النفاق والرواج . فإنّ الأمتعة حين حصادها وورودها في السوق من جميع النواحي ربما تواجه الكساد ونزول القيمة ، فربما تحبس للأزمنة الآتية فراراً من الكساد . ولا يصدق على هذا النحو من الحبس مفهوم الحكرة أصلاً .
الرابع : أن يكون حبسه لادّخار قوت سنته ؛ له ولعياله ، لا للبيع والتجارة .
وقد تعارف ادّخار الناس لقوت سنتهم وإن صار اقدام الكثير منهم لهذا الأمر موجباً لرواج المتاع وترقي قيمته قهراً . وهذا أيضاً لا إشكال فيه .
الطائفة الخامسة - ما دلّت على أنّ الحكرة المنهيّ عنها إنّما هي في أمور خاصّة ؛ منها :
1 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر

387

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست