نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 387
أقسام حبس المتاع : لا يخفى أنّ حبس المتاع على أقسام : الأوّل : أن يكون حبس هذا الشخص ، أو حبسه وحبس أمثاله موجباً لفقد المتاع أو قلّته في السوق ، بحيث يقع الناس في ضيق وشدّة سواء وقع الحبس بقصد الإضرار والتضييق أم لا . وهذا هو القدر المتيقّن من الحكرة ويكون مورداً للنهي في صحيحتي الحلبي والحنّاط وغيرهما من الأخبار . والظاهر حرمته بمقتضى الأخبار بل بحكم العقل . ولعل تشخيص كون الحبس من هذا القبيل من وظائف الحاكم . الثاني : أن يحصل بحبسه وحبس أمثاله ترقي القيمة السّوقية للمتاع ولكن لا بنحو يقع الناس في الضيق والشدّة ، إذ يوجد من يعرض المتاع كثيراً بقدر الحاجة ، ويكون الترقّي بنحو يتحمّل عادة . وشمول أدلّة النهي لهذه الصورة مشكل بل ممنوع ، ولا سيّما إذا لم نقل بجواز التسعير على المالك . الثالث : أن يكون الحبس لانتظار النفاق والرواج . فإنّ الأمتعة حين حصادها وورودها في السوق من جميع النواحي ربما تواجه الكساد ونزول القيمة ، فربما تحبس للأزمنة الآتية فراراً من الكساد . ولا يصدق على هذا النحو من الحبس مفهوم الحكرة أصلاً . الرابع : أن يكون حبسه لادّخار قوت سنته ؛ له ولعياله ، لا للبيع والتجارة . وقد تعارف ادّخار الناس لقوت سنتهم وإن صار اقدام الكثير منهم لهذا الأمر موجباً لرواج المتاع وترقي قيمته قهراً . وهذا أيضاً لا إشكال فيه . الطائفة الخامسة - ما دلّت على أنّ الحكرة المنهيّ عنها إنّما هي في أمور خاصّة ؛ منها : 1 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر
387
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 387