responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 344


الحبس والغرامة والتغريب وغير ذلك من عقوبات التعازير المتعدّدة . . . فتكون النتيجة أن لا يحبس فعلاً إلاّ في حوالي 5 % من مجموع الجرائم . وهذه نتيجة لا يمكن الوصول إليها إلاّ بتطبيق نظرية الشريعة الإسلامية في العقاب . . . " [1] .
أقول : فاللازم التفكير في تقليل السجن والسجناء مهما أمكن ، وتنفيذ سائر التعزيرات بل والتوصّل بالعفو والإغماض أو القناعة بمثل التعنيف والتوبيخ والتهديد في أكثر الموارد التي لا يرى فيها ضرورةً للتعزير أو الحبس .
الرابعة - في إشارة إجمالية إلى مكان السجن من العقوبات في الشريعة الإسلامية :
هل الحبس الشرعي حدّ أو تعزير ، أو قسيم لهما ، أو يختلف بحسب الموارد ؟
أقول : العقوبات المشرّعة في الإسلام في قبال الجرائم عبارة عن الحدود ، والتعزيرات ، والكفارات ، والقصاص ، والديات .
والحبس قد يقع حدّاً مثل تخليد السارق الذي قطعت يده ورجله في السجن ، إذ الظاهر كونه من قبيل القطع الذي هو حدّ قطعاً .
وقد يقع تعزيراً . مثل ما يقع من قبل الحكّام في موارد التعزير بدل الضرب أو بضميمته بناءً على جواز ذلك ، كما هو الأقوى .
وقد لا يكون الحبس حدّاً ولا تعزيراً . كحبس المتهم للكشف أو الانكشاف المعبّر عنه بالتوقيف الموقّت ، حيث لم يثبت الجرم بعد حتّى يعاقب المرتكب ، بل وكذا كلّ من يحبس لرفع شرّه وضرره فقط ، إذ لم يلحظ في حبسه تأديبه وتنبيهه حتّى يصدق عليه التعزير .



[1] التشريع الجنائي الإسلامي : 1 ، 730 إلى 742 .

344

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست