responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 326


ولعلّ ما ورد في بعض الروايات من التعذيب أو التهديد بداعي الكشف على فرض صحّتها كان من هذا القبيل ، أي كان في صورة العلم باطلاع الشخص وكتمانه ، أو كان من جهة كونه مهدور الدم شرعاً ؛ فمن ذلك قصّة كنانة بن أبي الحقيق ، حيث صالح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أهل خيبر على حقن دمائهم وترك جميع أموالهم للمسلمين ، وكنز كنانة حليّ آل أبي الحقيق وكتمها ، فلمّا ظهر الكنز وأخرج ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزبير بن العوام أن يعذّب كنانة حتّى يستخرج كلّ ما عنده ، فعذّبه الزّبير حتّى جاء بزند يقدحه في صدره [1] . ويؤيّد ذلك ما ورد من التعذيب أو التهديد في قبال ترك الواجبات والاستنكاف عن الإتيان بها :
فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " المُولي إذا أبى أن يطلّق ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب ويجعله ( يحبسه ) فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلّق " [2] .
المسألة الخامسة - في التعزير لكشف الجرم في حقوق الله :
قد كان ما ذكرناه في حقوق الناس المهمّة . وإمّا في مثل الزنا واللواط وشرب الخمر ونحو ذلك من حقوق الله فلا يجب على المرتكب إظهارها ، وليس للحاكم أيضاً تهديده أو تعزيره لذلك ، بل الأولى في مثلها هو الستر والتوبة إلى الله - عزّ وجلّ - :
ففي خبر أبي العباس ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " أتى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال :
إنّي زنيت ( إلى أن قال ) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو استتر ثمّ تاب كان خيراً له " [3] .
وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : " أيُّها الناس ، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود



[1] المغازي للواقدي : 2 ، 672 .
[2] الوسائل : 15 ، 545 .
[3] الوسائل : 18 ، 328 .

326

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست