نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 326
ولعلّ ما ورد في بعض الروايات من التعذيب أو التهديد بداعي الكشف على فرض صحّتها كان من هذا القبيل ، أي كان في صورة العلم باطلاع الشخص وكتمانه ، أو كان من جهة كونه مهدور الدم شرعاً ؛ فمن ذلك قصّة كنانة بن أبي الحقيق ، حيث صالح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أهل خيبر على حقن دمائهم وترك جميع أموالهم للمسلمين ، وكنز كنانة حليّ آل أبي الحقيق وكتمها ، فلمّا ظهر الكنز وأخرج ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزبير بن العوام أن يعذّب كنانة حتّى يستخرج كلّ ما عنده ، فعذّبه الزّبير حتّى جاء بزند يقدحه في صدره [1] . ويؤيّد ذلك ما ورد من التعذيب أو التهديد في قبال ترك الواجبات والاستنكاف عن الإتيان بها : فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " المُولي إذا أبى أن يطلّق ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب ويجعله ( يحبسه ) فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلّق " [2] . المسألة الخامسة - في التعزير لكشف الجرم في حقوق الله : قد كان ما ذكرناه في حقوق الناس المهمّة . وإمّا في مثل الزنا واللواط وشرب الخمر ونحو ذلك من حقوق الله فلا يجب على المرتكب إظهارها ، وليس للحاكم أيضاً تهديده أو تعزيره لذلك ، بل الأولى في مثلها هو الستر والتوبة إلى الله - عزّ وجلّ - : ففي خبر أبي العباس ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " أتى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : إنّي زنيت ( إلى أن قال ) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو استتر ثمّ تاب كان خيراً له " [3] . وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : " أيُّها الناس ، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود