responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 324


النشاطات السياسية كما هو الظاهر .
إن قلت : إنّ حفظ نظام المسلمين وكيانهم ، وكذلك حفظ أموالهم وحقوقهم أمران مهمّان عند الشارع وهما يتوقّفان كثيراً على القبض على المتّهمين وحبسهم بداعي الكشف والتحقيق إذا كانوا في معرض الفرار . فالقول بعدم الجواز لذلك يوجب ضياع الحقوق والأموال واختلال النظم ، ولا سيّما إذا غلب الفساد على الزمان وأهله . فالظاهر هو الجواز إذا كان الأمر مهمّاً معتنى به بحيث يكون احتماله أيضاً منجزاً عند العقلاء ، ولكن مع رعاية الدقّة والاحتياط وحفظ شؤون الأشخاص مهما أمكن .
قلت : القول بجواز القبض على المسلم وحبسه بمجرّد الاتّهام والاحتمال في غير الدم لا يخلو من إشكال ، لشدّة اهتمام الشرع بحريم المسلمين وشؤونهم .
المسألة الرابعة - في جواز التعزير لكتمان الشهادة :
ما ذكرناه كلّه كان مع التهمة والاحتمال ، وأمّا إذا علم الحاكم أنّه يوجد عند الشخص معلومات نافعة في حفظ النظام ورفع الفتنة ، أو في تقوية الإسلام ورفع شرّ الأعداء ، أو في إحقاق حقوق المسلمين بحيث يحكم العقل والشرع بوجوب الاعلام عليه وكان الوجوب بيّناً واضحاً له أيضاً ، بحيث يعتقد هو أيضاً بوجوبه وأهمّيته شرعاً ولا يكون في شبهة ولكنّه مع ذلك يكتم الشهادة والاعلام عناداً وفراراً من الحقّ جاز [1] حينئذ تعزيره للكشف والاعلام فقط ، من دون أن يترتّب



[1] هذا الحكم يتوقف على جواز حكم القاضي بعلمه ، وقد مرّ في هامش الصفحة 263 أنّه لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه في حقّ الله المحض عند الأستاذ ويحتاط هو في غيره ، ولا فرق بين القاضي والحاكم من هذه الجهة . نعم إذا أقرّ الشخص ، من دون كره وإجبار ، بأنّ عنده معلومات نافعة كذلك ومع ذلك كتم الشهادة يجوز تعزيره للكتمان ، لا للكشف والإعلام . فإن رأى الحاكم أن يعزره بضربات دون الحدّ وضُرب ولم يَشهد بعدُ وأصرّ على الكتمان الحرام ، فهل يجوز استمرار تعزيره ، أو الحكم بتعزيره مرّة ثانية ، أم لا ؟ قيل نعم لدلالة ما نقل عن عليّ ( عليه السلام ) في المتن ، من جعل المُولي في حظيرة من قصب يمنعه من الشراب والطعام حتّى يطلّق ، على استمرار تعزير من عليه حقّ حتّى يؤدّيه ! ! ولكنّا نمنع ذلك لوجوه : الأوّل : سلّمنا أنّ الحقّ القديم لا يبطله شئ ولكن استيفاء الحق لا يلازم الحكم باستمرار التعزير ، أو التعزير مرّة أخرى ، فإنّ العقوبة لابدّ وأن تحدّد بمقتضى مفهوم الحدّ الشامل للتعزير في قوله ( عليه السلام ) : " إنّ لكلّ شئ حدّاً ومن تعدّى ذلك الحدّ كان له حدّ " ( الوسائل : 18 ، 311 ) . فيجب تحديد العقوبة للكاتم ولا تجوز الحكم بعقوبة لا نهاية ولا حدّ لها ، ثمّ لا يجوز التعدّي عمّا حدّد له . الثاني : أنّ الكاتم كتم حقيقة واحدة وعزّر لكتمانها ، فلا وجه لتعزيره بعد ذلك . الثالث : استمرار تعزيره يحتاج إلى حكم جديد ، والحكم الجديد يحتاج إلى سبب وجرم جديد ، والمفروض أنّه لم يأت بجرم جديد . الرابع : قد تُلحق ضربة أخرى التعزير بالحدّ وقد قالوا : التعزير دون الحدّ . الخامس : بعد الغضّ عن سند الخبر نقول : لِمَ لَمْ يستفد الإمام ( عليه السلام ) من ولايته على المولي ولم يطلّق زوجته قهراً عليه ، فإنّ الحاكم وليّ الممتنع . السادس : حبس المُولي وجعله في حظيرة يكفي لإلزامه على الطلاق ، فلِمَ منعه الإمام ( عليه السلام ) عن الطعام والشراب ، فمضمون الخبر قضية في واقعة لا نعلم تمام جهاتها ، فلا مجال للاستناد به للقول باستمرار التعزير أو الحكم به مرّة أخرى . وما ورد من قصّة كنانة بن أبي الحقيق أيضاً قابل للمناقشة من جهات لا نطيل الكلام بذكرها - م - .

324

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست