responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 323


لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده ، لأنّه اعترف على العذاب " ( 1 ) .
3 - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إنّ أوّل ما استحلّ الامراء العذاب لكذبة كذبها أنس بن مالك على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنّه سمر يد رجل إلى الحائط " . ومن ثم استحلّ الامراء العذاب " ( 2 ) .
وبالجملة : فتعزير المتّهم وتعذيبه بمجرّد الاحتمال مشكل ، وترتيب الأثر على الاعتراف المبتنى على التعذيب والتعزير أشكل .
وبما ذكرنا يظهر عدم جواز اعتماد الإمام والقضاة على أقارير المتّهمين التي ينتزعها بعض أجهزة التحقيق والتجسّس بواسطة الحبس والتخويف والتعذيب والخداع وأمثالها ، وأنّه لا قيمة لها في المحاكم الشرعية .
المسألة الثالثة - في حبس المتّهم :
مقتضى الأصل الأوّلي عدم جواز التعرّض للشخص بمجرّد التهمة ، فإنّه مخالف لحريّته وسلطته على نفسه ، ولأصالة البراءة ، فالجواز يحتاج إلى دليل متقن :
1 - في معتبرة السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ؛ فإن جاء أولياء المقتول بثبت ، وإلاّ خلّى سبيله " ( 3 ) وموردها خصوص الدم فلا تدلّ على الجواز في غيره .
2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تنّه قال : " إنّي لا آخذ على التهمة ولا أُعاقب على الظنّ ، ولا أُقاتل إلاّ من خالفني وناصبني وأظهر لي العداوة . . . " ( 4 ) .
مقتضى هذه الرواية عدم الجواز مطلقاً ، اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ موردها


( 2 ) بحار الأنوار : 76 ، 203 . ( 3 ) الوسائل : 19 ، 121 . ( 4 ) تاريخ الطبري : 6 ، 3443 .

323

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست