نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 323
لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده ، لأنّه اعترف على العذاب " ( 1 ) . 3 - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إنّ أوّل ما استحلّ الامراء العذاب لكذبة كذبها أنس بن مالك على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنّه سمر يد رجل إلى الحائط " . ومن ثم استحلّ الامراء العذاب " ( 2 ) . وبالجملة : فتعزير المتّهم وتعذيبه بمجرّد الاحتمال مشكل ، وترتيب الأثر على الاعتراف المبتنى على التعذيب والتعزير أشكل . وبما ذكرنا يظهر عدم جواز اعتماد الإمام والقضاة على أقارير المتّهمين التي ينتزعها بعض أجهزة التحقيق والتجسّس بواسطة الحبس والتخويف والتعذيب والخداع وأمثالها ، وأنّه لا قيمة لها في المحاكم الشرعية . المسألة الثالثة - في حبس المتّهم : مقتضى الأصل الأوّلي عدم جواز التعرّض للشخص بمجرّد التهمة ، فإنّه مخالف لحريّته وسلطته على نفسه ، ولأصالة البراءة ، فالجواز يحتاج إلى دليل متقن : 1 - في معتبرة السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ؛ فإن جاء أولياء المقتول بثبت ، وإلاّ خلّى سبيله " ( 3 ) وموردها خصوص الدم فلا تدلّ على الجواز في غيره . 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تنّه قال : " إنّي لا آخذ على التهمة ولا أُعاقب على الظنّ ، ولا أُقاتل إلاّ من خالفني وناصبني وأظهر لي العداوة . . . " ( 4 ) . مقتضى هذه الرواية عدم الجواز مطلقاً ، اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ موردها