نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 308
ما يستدل به لتعيّن الضرب والإيلام : الأوّل : إطلاق ما دلّ على الضرب في موارد خاصّة ، كوطي الحائض والصائمة ونحوهما . الثاني : عموم ما دلّ على أنّ الله جعل لكلّ شئ حدّاً ، وجعل على من تعدّى حدّاً من حدود الله حدّاً . وهذه الروايات كانت عمدة دليلنا على ثبوت التعزير في كل معصية كما مرّ ، وحيث إنّ الحدّ المصطلح يكون من سنخ الضرب فلا محالة يكون التعزير أيضاً من سنخه . ويجاب عن الأوّل : بأنّا نسلّم تعيّن الضرب في الموارد التي ورد فيها الضرب بخصوصه كوطي الصائمة أو الحائض ، وإنّما الكلام في غيرها من التخلّفات التي لم يذكر لها بخصوصها شئ في الأخبار . وعن الثاني : بأنّ الحدّ في هذه الروايات لا يراد به الحدّ المصطلح قطعاً كما هو مبنى الاستدلال بل يراد به معناه اللغوي ، وهو في اللغة بمعنى المنع والكفّ والصرف ؛ فيراد به في هذه الروايات كلّ ما يوجب تحديد فاعل المنكر ومنعه فيشمل الحدود المصطلحة وكذا التعزيرات بأنواعها ؛ مثل التوبيخ والتهديد ونفي البلد والحبس أيضاً لحصول المنع بسببها . مضافاً إلى أنّ الحدّ المصطلح أيضاً لا ينحصر في العقوبة والإيلام ، ففي حدّ المحارب يكون النفي أحد أفراد التخيير ، كما نقل عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في حديث طويل : " فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالاً أمر بإيداعهم الحبس ، فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل " [1] .