responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 308


ما يستدل به لتعيّن الضرب والإيلام :
الأوّل : إطلاق ما دلّ على الضرب في موارد خاصّة ، كوطي الحائض والصائمة ونحوهما .
الثاني : عموم ما دلّ على أنّ الله جعل لكلّ شئ حدّاً ، وجعل على من تعدّى حدّاً من حدود الله حدّاً .
وهذه الروايات كانت عمدة دليلنا على ثبوت التعزير في كل معصية كما مرّ ، وحيث إنّ الحدّ المصطلح يكون من سنخ الضرب فلا محالة يكون التعزير أيضاً من سنخه .
ويجاب عن الأوّل : بأنّا نسلّم تعيّن الضرب في الموارد التي ورد فيها الضرب بخصوصه كوطي الصائمة أو الحائض ، وإنّما الكلام في غيرها من التخلّفات التي لم يذكر لها بخصوصها شئ في الأخبار .
وعن الثاني : بأنّ الحدّ في هذه الروايات لا يراد به الحدّ المصطلح قطعاً كما هو مبنى الاستدلال بل يراد به معناه اللغوي ، وهو في اللغة بمعنى المنع والكفّ والصرف ؛ فيراد به في هذه الروايات كلّ ما يوجب تحديد فاعل المنكر ومنعه فيشمل الحدود المصطلحة وكذا التعزيرات بأنواعها ؛ مثل التوبيخ والتهديد ونفي البلد والحبس أيضاً لحصول المنع بسببها .
مضافاً إلى أنّ الحدّ المصطلح أيضاً لا ينحصر في العقوبة والإيلام ، ففي حدّ المحارب يكون النفي أحد أفراد التخيير ، كما نقل عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في حديث طويل : " فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالاً أمر بإيداعهم الحبس ، فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل " [1] .



[1] الوسائل : 18 ، 536 .

308

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست