responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 276


وقد جعل هذه الفريضة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فوق الجهاد وسائر أعمال البرّ بمراتب وقال : " وما أعمال البرّ كلّها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلاّ كنفثة في بحر لجيّ " [1] .
الثانية : في أنّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات ومراتب :
لا يخفى أنّ الفريضتين ببعض مراتبهما ممّا يتمكّن منه كلّ مسلم عارف بأحكام الإسلام وضروريّاته ، وذلك كالإنكار بالقلب وباللّسان ، فيجب على جميع الناس ومنهم الولاة فعل ذلك وإعانة من يفعله ، ويبدأ في الإنكار بالأسهل ، فإن زال المنكر فهو ، وإلاّ أغلظ . فإن توقّف على الضرب والجراح فهل يجوز لكلّ أحد التصدّي له أو لا يجوز إلاّ بإذن الحاكم ؟ في المسألة قولان :
قال العلاّمة : " لو افتقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ضرب من التأديب والإيلام والإضرار به والجراح وإتلاف نفسه . قال الشيخ في الاقتصاد :
الظاهر من مذهب شيوخنا الإماميّة أنّ هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلاّ للأئمّة أو لمن يأذن له الإمام " . ثمّ قال : " وكان المرتضى يخالف في ذلك ويقول : يجوز ذلك بغير إذنه . . . وقال سلاّر : وأمّا القتل والجراح في الإنكار فإلى السلطان ومن يأمره . وأبو الصلاح لم يشترط السلطان في ذلك وبه قال ابن إدريس . وابن البرّاج اشترط إذن الإمام . والأقرب ما قاله السيّد " [2] .
أقول : ويستدلّ للقول بعدم الاشتراط بأنّهما واجبان لمصلحة العالم ، فلا يتوقّفان على شرط كغيرهما من المصالح ، وبأنّهما واجبان على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والإمام ( عليه السلام ) فيجب علينا أيضاً لوجوب التأسّي ، وبإطلاق الآيات والروايات الواردة في الباب مثل خبر يحيى الطويل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ما جعل الله



[1] نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 244 ، صالح : 542 ، الحكمة 374 .
[2] المختلف : 1 ، 339 .

276

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست