نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 239
عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إنّ السنّة لا تقاس ، ألا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، يا أبان إنّ السنّة إذا قيست محق الدين " [1] . وعن عوف بن مالك الأشجعي ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " تفترق أُمّتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم ؛ يحرّمون به ما أحلَّ الله ويحلّون ما حرّم الله " [2] . الثالث - أقوال العترة الطاهرة : الشيعة الإمامية يعدّون أقوال الأئمّة الاثني عشر من العترة وكذا أفعالهم وتقريرهم حجّة ، لعصمتهم عندنا ، ولأنّهم عترة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وقد عدّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عترته عِدلاً للكتاب العزيز في خبر الثقلين المتواتر بين الفريقين . وقد تعرّض له أكثر أرباب الصحاح والسنن والمسانيد ، فراجع . ومن ذلك ما رواه الترمذي بسنده ، عن زيد بن أرقم ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنّي تارك فيكم ما ان تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي . ولن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما " [3] . ودلالة الخبر على حجّية أقوال العترة ظاهرة لايجاب التمسّك بهم وبالكتاب العزيز . 5 - الاستنباط والاجتهاد : " الاستنباط : الاستخراج . واستنبط الفقيه : إذا استخرج الفقه الباطن