نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 195
إيكال الأمر إلى الغير قد يكون بالإذن له فقط ، وقد يكون بالاستنابة بأن يكون النائب وجوداً تنزيلياً للمنوب عنه وكأن العمل عمل المنوب عنه ، وقد يكون بأحداث الولاية والسلطة المستقلّة للغير مع قبوله . والأوّل ليس عقداً ، والثاني عقد جائز على ما ادّعوه من الاجماع ، وأمّا الثالث فلا دليل على جوازه بل إطلاق قوله - تعالى - : ( أوفوا بالعقود ) [1] يقتضي لزومه . وقد مرّ في البحث عن البيعة أنّها والبيع من باب واحد ، فحكمها حكمه والبيع لازم قطعاً . وطبع الولاية أيضاً يقتضي اللزوم والثبات وإلاّ لم يتحقّق النظام . وسيرة العقلاء أيضاً استقرّت على ترتيب آثار اللزوم عليها ، بحيث يذمّون الناقض لها - اللهمّ إلاّ مع تخلّف الوالي عن تكاليفه وتعهّداته - . نعم ، لو كان الانتخاب موقتاً فالولاية تنقضي بانقضاء الوقت ، كما لا يخفى . المسألة 15 - هل يشترط في الناخب شرط خاصّ ، أو أنّ الانتخاب حقّ لكلّ مسلم مميّز ، بل وغير المسلمين أيضاً إذا كانوا في بلاد المسلمين ؟ أقول : حيث إنّ الإمام المنتخب يشترط فيه الفقاهة والعدالة والسياسة ونحوها كما مرّ ، يقرب إلى الذهن اشتراط كون الناخب عادلاً ملتزماً مطّلعاً على أحوال الرجال وأوصافهم . وإلاّ آلت القدرة إلى أهل الجور والفساد كما نشاهده في أكثر البلاد . وقد مرّت الروايات الدالّة على كون الشورى والبيعة والرأي للمهاجرين والأنصار ، أو لأهل المدينة ، أو للبدريين ، أو لأهل الحجى والفضل . وما ذلك إلاّ لأنّهم أهل الخبرة بسنن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وأهدافه ، وإلاّ فليس لمدينة يثرب بما هي هي خصوصية بلا إشكال . وفي أعصارنا يمكن حل المشكلة بأن يحال تشخيص صلاحية المرشّحين على هيئة المحافظة على الدستور وهم فقهاء عدول