responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 194


الظاهر عدم الإشكال في وجوب تصدّي الفقهاء الواجدين للشرائط للأُمور المعطّلة من باب الحسبة إذا أُحرز عدم رضا الشارع الحكيم بإهمالها وتركها في أيّ ظرف من الظروف . ولا تنحصر الأُمور الحسبيّة في الأُمور الجزئية ، كحفظ أموال الغيّب والقصّر مثلاً . إذ حفظ نظام المسلمين وثغورهم ودفع شرور الأعداء عنهم وعن بلادهم وبسط المعروف فيهم وقطع جذور المنكر والفساد عن مجتمعهم من أهمّ الفرائض التي لا يرضى الشارع الحكيم بإهمالها قطعاً ، فيجب على من تمكّن منها أو من بعضها التصدّي للقيام بها . وإذا تصدّى واحد منهم لذلك وجب [1] على باقي الفقهاء فضلاً عن الأُمّة مساعدته على ذلك .
فإن قلت : إذا سلّمنا أن شؤون الحكومة لا تتعطّل على أيّ حال ، فلأحد أن يقول : لا يبقى على هذا وجه لوجوب إقدام الأُمّة على الانتخاب .
قلت : فعليّة الحكومة تحتاج إلى قوّة وقدرة ، وواضح أنّ بيعة الأُمّة وانتخابهم ممّا يوجب قوّة الحكومة ونجدتها . وأمّا المتصدّي حسبة فكثيراً ما لا يجد قدرة تنفيذية ، فيتعطّل قهراً كثير من الشؤون .
المسألة 14 - هل انتخاب الوالي عقد جائز من قبيل الوكالة فيجوز للأُمّة فسخه ونقضه إن أرادت ، أو عقد لازم من قبيل البيع فلا يجوز نقضه إلاّ مع تخلّف الوالي عمّا شرط عليه .
أقول : الانتخاب وإن أشبه الوكالة بوجه بل هو قسم من الوكالة بالمعنى الأعمّ أعني إيكال الأمر إلى الغير أو تفويضه إليه ، كما في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى أصحاب الخراج : " فإنّكم خزّان الرعيّة ووكلاء الأُمّة وسفراء الأئمّة " [2] . ولكن



[1] إن كان تصدّيه عندهم مشروعاً وإلاّ لم يكن وجه للقول بالوجوب ، بل قد يجب مخالفته - م - .
[2] نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 90 ، صالح : 425 ، الكتاب 51 .

194

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست