responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 137


الفصل الأوّل في ذكر الأقوال في المسألة ونقل بعض الكلمات 1 - قال الماوردي : " والإمامة تنعقد من وجهين : أحدهما اختيار أهل العقد والحلّ ، والثاني بعهد الإمام من قبل . فأمّا انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتّى ، فقالت طائفة :
لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ، ليكون الرضا به عامّاً والتسليم لإمامته إجماعاً . . . وقالت طائفة أُخرى : أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة . . . وقال آخرون من علماء الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاّها أحدهم برضا الاثنين ليكون حاكماً وشاهدين . . .
وقالت طائفة أُخرى : تنعقد بواحد . . . " [1] .
2 - وقال ابن قدامة : " وجملة الأمر أنّ من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته . . . وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أو بعهد إمام قبله إليه . فإنّ أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته ، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه . . . ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتّى أقرّوا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماماً يحرم قتاله والخروج



[1] الأحكام السلطانية : 6 - 7 .

137

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست