responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 99


اسقاط حقه ، كون الحق عند العقلاء اعتبارا خاصا عندهم كما مرت إليه الإشارة يسقط باسقاط ذيه ، ولذا كانت مسلمة عندهم بداهة أن الوجه فيها لو كان فحوى تسلط الناس على أموالهم لما كانت مسلمة فيما بينهم لما مر .
وبما ذكرنا ظهر ما في الاستدلال بالفحوى المذكورة على سقوط الخيار بكل لفظ دال عليه بإحدى الدلالات العرفية من الاشكال والمنع .
الثالث : فحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال الصادرة من المالك في إجازة عقد الفضولي .
وفيه منع الملازمة ، فضلا عن دعوى الفحوى في المقام لانطباق الصغرى والكبرى المسلمتين ، من أن كل عقد لو أجازه المالك أو تصرف فيه بأي تصرف كان ، يكون لازما في حقه ونافذا عليه هناك ، والعقد الفضولي عقد تصرف فيه المالك لازما عليه ، بخلاف الكلام هنا ، فإن تحقق سقوط الخيار لكل لفظ دال عليه غير معلوم ثبوته كي يلزم سقوطه بالاسقاط .
الرابع : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون " [1] بيان الاستدلال فيه واضح .
ولكن فيه أن المراد من الموصول في الآية هو الوعد على ما استشهد بها الإمام عليه السلام على لزوم الوفاء به [2] ، والاسقاط ليس من قبيل الوعد عرفا .



[1] الصف : 3
[2] تفسير البرهان ج 4 ص 327 .

99

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست