اسقاط حقه ، كون الحق عند العقلاء اعتبارا خاصا عندهم كما مرت إليه الإشارة يسقط باسقاط ذيه ، ولذا كانت مسلمة عندهم بداهة أن الوجه فيها لو كان فحوى تسلط الناس على أموالهم لما كانت مسلمة فيما بينهم لما مر . وبما ذكرنا ظهر ما في الاستدلال بالفحوى المذكورة على سقوط الخيار بكل لفظ دال عليه بإحدى الدلالات العرفية من الاشكال والمنع . الثالث : فحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال الصادرة من المالك في إجازة عقد الفضولي . وفيه منع الملازمة ، فضلا عن دعوى الفحوى في المقام لانطباق الصغرى والكبرى المسلمتين ، من أن كل عقد لو أجازه المالك أو تصرف فيه بأي تصرف كان ، يكون لازما في حقه ونافذا عليه هناك ، والعقد الفضولي عقد تصرف فيه المالك لازما عليه ، بخلاف الكلام هنا ، فإن تحقق سقوط الخيار لكل لفظ دال عليه غير معلوم ثبوته كي يلزم سقوطه بالاسقاط . الرابع : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون " [1] بيان الاستدلال فيه واضح . ولكن فيه أن المراد من الموصول في الآية هو الوعد على ما استشهد بها الإمام عليه السلام على لزوم الوفاء به [2] ، والاسقاط ليس من قبيل الوعد عرفا .