على أنه من قبيل الانشاء والوعد من قبيل الإخبار . الخامس : عموم قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " [1] بناء على أن المراد من العقود هو العهود ، فالاسقاط أيضا عهد من جملتها فيجب الوفاء به . وفيه أن الاسقاط ليس من العقود بل من الايقاعات ولذا لا يفتقر إلى القبول ، فلو أسقط الخيار من دون اطلاع الطرف الآخر لكان نافذا . السادس : حصول صدق السقاط النافذ عرفا لو قال ذو الخيار : أسقطت خياري ، بمقتضى ما تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق . وفيه أنه موقوف على تسليم الفحوى وهو في محل المنع . السابع : عموم أدلة الشروط . وفيه أنه موقوف على اثبات شمولها للالتزامات الابتدائية وهو أول الدعوى . ولكن الإنصاف أن مقتضى النص بعموم التعليل بقوله عليه السلام : " إنه رضا بالبيع " [2] يدل على أن كل قول أو فعل كاشف عن الرضا بالبيع كاف في سقوط الخيار ، من غير فرق بين امضائه باعمال الخيار وبين اسقاط أصل الخيار ، وهذا النص [3] دليل على المطلب ومخصوص بالبيع .
[1] المائدة : 1 [2] الوسائل ، الباب - 4 - من أبواب الخيار - الحديث 1 [3] أي الرواية السابقة التي فيها " أنه رضا بالبيع " .