responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 100

إسم الكتاب : نخبة الأزهار ( عدد الصفحات : 259)


على أنه من قبيل الانشاء والوعد من قبيل الإخبار .
الخامس : عموم قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " [1] بناء على أن المراد من العقود هو العهود ، فالاسقاط أيضا عهد من جملتها فيجب الوفاء به .
وفيه أن الاسقاط ليس من العقود بل من الايقاعات ولذا لا يفتقر إلى القبول ، فلو أسقط الخيار من دون اطلاع الطرف الآخر لكان نافذا .
السادس : حصول صدق السقاط النافذ عرفا لو قال ذو الخيار :
أسقطت خياري ، بمقتضى ما تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق .
وفيه أنه موقوف على تسليم الفحوى وهو في محل المنع .
السابع : عموم أدلة الشروط .
وفيه أنه موقوف على اثبات شمولها للالتزامات الابتدائية وهو أول الدعوى .
ولكن الإنصاف أن مقتضى النص بعموم التعليل بقوله عليه السلام :
" إنه رضا بالبيع " [2] يدل على أن كل قول أو فعل كاشف عن الرضا بالبيع كاف في سقوط الخيار ، من غير فرق بين امضائه باعمال الخيار وبين اسقاط أصل الخيار ، وهذا النص [3] دليل على المطلب ومخصوص بالبيع .



[1] المائدة : 1
[2] الوسائل ، الباب - 4 - من أبواب الخيار - الحديث 1
[3] أي الرواية السابقة التي فيها " أنه رضا بالبيع " .

100

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست