أصلا ، بل يبتني كلامه هذا على المسألة الكلية المعروفة عند الأصحاب التي من جملتها تلك المسألة المفروضة ، وهي هل الشرط الفاسد في العقد يفسد العقد أو لا يفسده ، بل يكون الشرط فاسدا فقط . والذي يؤيد ما ذكرناه ذيل قوله قدس سره : " وعلى قول بعض علمائنا من صحة البيع مع بطلان الشرط يلغو الشرط ويصح البيع " وهو كما ترى يدل على ما ادعيناه من مختار العلامة كما لا يخفى [1]