responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 95


أقول :
إنه لا طائل تحته ، لأن العقد ليس علة تامة له بل هو مقتضى له والمقتضى إنما يؤثر تأثيره إذا لم يمنعه مانع عن اقتضائه ولم يدفعه دافع عن ذلك ، والاشتراط المذكور احداث مانع عن تأثيره واقتضائه وإيجاد دافع ومبطل كذلك عند اقتضائه في محله وموقعه كما مر إليه الإشارة فيما سبق أيضا .
على أن هذا الوجه من الاشكال لو تم لتم في سائر الموارد أيضا فلا وجه لخصوص هذا المورد كما لا يخفى ، حول كلام للشيخ حكى الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في المكاسب عن العلامة رحمه الله موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس وغيره في متن العقد .
وهو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه ، بأن قال : " علي أن أعتقك إذا بعتك " .
قال : " لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع لصحة النذر فيجب الوفاء به ولا يتم برفع الخيار " ثم قال قدس سره : هذا مبني على أن النذر المتعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له ، وأن الأقوى في الشرط أيضا كونه ذلك .
أقول : لا يخفى ما فيه من باعث التعجب والبعد ، لعدم ابتناء كلامه قدس سره على ما ادعاه الشيخ الأنصاري بل لا ربط لكلامه له

95

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست