في مورد بجهة من الجهات فلا يبقى لها صلاحية صدق فيه . ففي ما نحن فيه لما اتفق المتبايعان على عدم فسخ العقد علم منه أن فسخه ليس بجائز بل حرام ، فإذا ينتفي الجواز الذي هو بعض مفاد تلك الأدلة ويبقى بعض مفادها وهو الحكم الوضعي من الصحة والنفوذ ، فلا يكون مجال لورودها حينئذ فيبقى التمسك بالاستصحاب بلا مانع وبلا مزاحم .